باب من تعجل من المزدلفة قبل الفجر

17796 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس قال: إن كان جاهلا فلا شئ عليه وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة(4).
27797 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن

___________________________________
(4) اختلف الاصحاب في أن الوقوف بالمشعر ليلا واجب أو مستحب وعلى التقديرين يتحقق به الركن فلو أفاض قبل الفجر عامدا بعد أن كان به ليلا ولو قليلا لم يبطل حجه وجبره بشاة على المشهور بين الاصحاب. وقال ابن ادريس: من أفاض قبل الفجر عامدا مختارا يبطل حجه ولاخلاف في عدم بطلان حج الناسى بذلك وعدم وجوب شئ عليه ولا في جواز (فاضة اولى الاعذار قبل الفجر واختلاف في الجاهل وهذا الخبر يدل على انه كالناسى. (آت)
[*]

[474]


عثمان، عن سعيد السمان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله عجل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى وأمر من كان منهن عليها هدي أن ترمي ولا تبرح حتى تذبح ومن لم يكن عليها منهن هدي أن تمضي إلى مكة حتى تزور(1)
37798 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا بأس بأن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا.
47799 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أحدهما عليهما السلام قال: أيما امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه وتقصر المرأة ويحلق الرجل ثم ليطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم ليرجع إلى منى فأن أتى منى ولم يذبح عنه فلا بأس أن يذبح هو وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى وإن شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك(2).
57800 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل ويرموا الجمار بليل وأن يصلوا الغداة في منازلهم فإن خفن الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحي عنهن.
67801 أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لا بأس بأن تقدم النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر الحرام ساعة، ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة، ثم يصبرن ساعة، ثم يقصرن وينطلقن إلى مكة فيطفن إلاأن يكن يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن.
77802 وعنه، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام:

___________________________________
(1) يدل على جواز التعجيل للنساء لانهن معذورات في ذلك. (آت)
(2) يدل على أنه يجوز للمعذور الاستنابة في الذبح وأنه لو بان عدمه لم يبطل طوافه وسعيه و على أنه لو حلق بغير منى يستحب ان يحمل شعره إليهاوعلى أنه لابد للصرورة من الحلق اما وجوبا أو استحبابا على الخلاف. (آت)
[*]

[475]


جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل؟ قال: نعم تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: قلت: نعم، فقال: أفض بهن بليل ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع ثم أفض بهن حتى تأتي بهن الجمرة العظمى فيرمين الجمرة فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ويمضين إلى مكة في وجوههن ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة ثم يرجعن إلى البيت ويطفن اسبوعا، ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أرسل معهن اسامة.
87803 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، و غيره، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل وأن يرموا الجمرة بليل فإن أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهن.