باب السعى في وادى محسر

17782 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، وغيره عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال لبعض ولده: هل سعيت في وادي محسر فقال: لا، قال: فأمره أن يرجع حتى يسعى، قال: فقال له ابنه: لا أعرفه، فقال له: سل الناس(3).
27783 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن بعض أصحابنا قال: مر رجل بوادي محسر فأمره أبوعبدالله عليه السلام بعد الانصراف إلى مكة أن يرجع فيسعى.(4)
37784 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن

___________________________________
(3) يدل على تأكد استحباب السعى في وادى محسر وأنه إذا فاته يقضيه وأنه يجوز الاكتفاء في معرفة المشاعر باخبار الناس ويمكن حمله على ما إذا تحققت الاستفاضة. (آت)
(4) قال في المدارك: المراد بالسعى هنا الهرولة وهى الاسراع في المشى للماشى وتحريك الدابة للراكب وأجمع العلماء كافة على استحباب ذلك ولو ترك السعى فيه رجع فسعى استحبابا. (آت)
[*]

[471]


أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا مررت بوادي محسر وهو واد عظيم بين جمع ومنى وهو إلى منى أقرب فاسع فيه حتى تجاوزه فإن رسول الله صلى الله عليه وآله حرك ناقته وقال: " اللهم سلم لي عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني فيمن تركت بعدي "(1).
47785 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال: الحركة في وادي محسر مائة خطوة.(2)
7786 5 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن حد جمع، قال: ما بين المأزمين إلى وادي محسر(3).
67787 محمد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: حد المزدلفة من محسر إلى المأزمين.
77788 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نصر، عن سماعة قال: قلت لابي عبدالله: إذا كثر الناس بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون؟ قال: يرتفعون إلى المأزمين(4).
87789 أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسين التيملي(5)، عن عمرو بن عثمان الازدي، عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال: الرمل في وادي محسر قدر مائة ذراع(6).

___________________________________
(1) يدل على أن الراكب يركض دابته قليلا. (آت)
(2) أى طول الوادى مائة خطوة.
(3) التحديد المذكور فيه اجماعى. (آت)
(4) يدل على جواز الصعود إلى الجبال عند الضرورة. وقال في المدارك: جواز الارتفاع إلى الجبل مع الاضطرار مقطوع به في كلام الاصحاب وجوز الشهيدان وجماعة ذلك اختيارا وقال في الدروس: والظاهر أن ما أقبل من الجبال من المشعر دون ما أدبر. (آت)
(5) في بعض النسخ

[على بن الحسين السلمى]

.
(6) الرمل محركة: الهرولة.

[*]