باب ليلة المزدلفة والوقوف بالمشعر والافاضة منه وحدوده (2)

17776 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، وحماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال: لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا فتصلي بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد واقامتين وأنزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر ويستحب للصرورة أن يقف على المشعر الحرام(3) ويطأه برجله ولا يجاوز الحياض ليلة المزدلفة ويقول: " اللهم هذه جمع، اللهم إني أسألك أن تجمع لي فيها جوامع الخير، اللهم لا تؤيسني من الخير الذي سألتك أن تجمعه لي في قلبي

___________________________________
(2) انما سمى المشعر الحرام جمعا لاجتماع الناس فيه أولانه يجمع فيه بين المغرب والعشاء بأذان واقامتين واما استحباب تأخير الصلاة إلى جمع فهو مجمع عليه بين الاصحاب والاظهر جواز ايقاعهما بعرفة وفى الطريق من غير عذر ويظهر من الشسيخ في الاستبصار المنع واما مع العذرفلا ريب في جوازه واما الاكتفاء بالاذان والاقامتين فالاشهر تعيينه والاحوط ذلك. (آت)
(3) اعلم انه قد يطلق المشعر بفتح الميم وقد يكسر على جميع المزدلفة وقد يطلق على الجبل المسمى بقزح وهوالمراد ههنا في الموضعين كما ذكره الشيخ وفسرها ابن الجنيد بما قرب من المنارة وقال في الدروس: الظاهر أنه المسجد الموجود الان وما ذكره بعض المتأخرين أن المراد المزدلفة فلا يخفى بعده. (آت)
[*]

[469]


وأطلب إليك أن تعرفني ما عرفت أولياء‌ك في منزلي هذا وأن تقيني جوامع الشر " وإن استطعت أن تحيي تلك الليلة فافعل فإنه بلغنا أن أبواب السماء لاتغلق تلك الليلة لاصوات المؤمنين، لهم دوي كدوي النحل يقول الله جل ثناؤه: أنا ربكم وأنتم عبادي أديتم حقي وحق علي أن أستجيب لكم فيحط الله تلك الليلة عمن أراد أن يحط عنه ذنوبه ويغفر لمن أراد أن يغفرله(1).
27777 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الركعات التي بعد المغرب ليلة المزدلفة، فقال: صلها بعد العشاء أربع ركعات.
37778 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام وأن يدخل البيت.
47779 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام: قال: أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر فقف إن شئت قريبا من الجبل وإن شئت حيث شئت فإذا وقفت فاحمد الله واثن عليه واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله وليكن من قولك: " اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار وأوسع علي من رزقك الحلال وادرء عني شر فسقة الجن والانس، اللهم أنت خير مطلوب إليه وخير مدعو وخير مسؤول ولكل وافد جائزة فاجعل جائزتي في موطني هذا أن تقيلني عثرتي وتقبل معذرتي وأن تجاوز عن خطيئتي ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي " ثم أفض حين يشرق لك ثبير(2) وترى الابل موضع إخفافها(3).

___________________________________
(1) قوله: " ولا يجاوز الحياض " اى حياض وادى محسر فانها حد عرفة من جهة منى وظاهره وجوب الوقوف بالليل كما اختاره بعض الاصحاب والمشهور استحبابه وأن الوقوف الواجب الذى هو ركن هو بعد طلوع الفجر. (آت)
(2) ثبير: جبل بين مكة ومنى ويرى من منى على يمين الداخل منها إلى مكة. (المصباح)
(3) وما اشتمل عليه من الطهارة والوقوف والذكر والدعاء فالمشهور بين الاصحاب استحبابها وانما الواجب عندهم النية والكون بها ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس والاحوط العمل بما تضمنته الرواية. (آت)
[*]

[470]


57780 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جمع؟ فقال: قبل أن تطلع الشمس بقليل فهي أحب الساعات إلي، قلت: فإن مكثنا حتى تطلع الشمس، قال: ليس به بأس.(1)
7781 6 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس.(2)

_____________________________
(1) يدل على استحباب تقدير الافاضة على طلوع الشمس وحمل على ما إذا لم يتجاوز وادى محسر قبله للخبر الاتى. (آت)
(2) قال في المصباح: حسرته بالثقيل: أوقعته في الحسرة وباسم الفاعل سمى وادى محسر وهو ما بين منى ومزدلفة سمى بذلك لان فيل ابرهة كل فيه وأعيا فحسر أصحابه بفعله وأوقعهم في الحسرات.