باب - تقديم الطواف للمفرد

17743 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المفرد للحج يدخل مكة يقدم طوافه أو يؤخره فقال: سواء(1).
27744 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره؟ فقال: هو والله سواء عجله أوأخره.
37745 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره، قال: يقدمه فقال رجل إلى جنبه: لكن شيخي لم يفعل ذلك، كان إذا قدم أقام بفخ حتى إذا رجع الناس إلى منى راح معهم، فقلت له: من شيخك؟ قال: علي بن الحسين عليهما السلام، فسألت عن الرجل فإذا هو أخو علي بن الحسين عليهما السلام لامه(2).

___________________________________
(1) يدل على أنه يجوز للمفرد تقديم الطواف اختيارا كما هو المشهور وذهب الشيخ وجماعة من الاصحاب إلى وجوب تجديد التلبية لئلا ينقلب حجه عمرة. (آت)
(2) اى من الرضاعة. قال الفيض: قد ثبت ان ام على بن الحسين صلوات الله عليهما كانت بكرا حين تزوجها الحسين عليه السلام ولم تنكح بعده بل ماتت نفساء بعلى بن الحسين عليهما السلام الا أنه كانت للحسين عليه السلام ام ولد قد ربت على بن الحسين واشتهرت بانها امه اذ لم يعرف اما بعد غيرها فتزوجت بعد الحسين عليه السلام وولدت هذا الرجل فاشتهرت بأنه أخوه لامه انتهى وقال في هامش المطبوع: لعل هذا الرجل هو عبدالله بن زيد وقد اشتهر بين الناس انه اخوه عليه السلام لامه وليس كذلك وسبب الشهرة على ما نقل عن الصدوق أن شهر بانويه لما وضعته توفيت فرضعته امرأة وربته واشتهر أنها امه عليه السلام ولما رجع من كربلاء زوجها من مولاه زيد فولدت عبدالله هذا واشتهر أنه اخوه عليه السلام لامه ومضى مثل هذا في باب أن الائمة محدثون من كتاب الحجة.