باب تقديم طواف الحج للمتمتع قبل الخروج إلى مني

17738 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض تعجل طواف الحج قبل أن تأتي منى؟ فقال: نعم من كان هكذا يعجل.
قال: وسألته عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن يخرج عليه شئ؟ فقال: لا، قلت: المفرد بالحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة يعجل طواف النساء؟ فقال: لا إنما طواف النساء بعد ما يأتي منى.
27739 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكة ومعه نساء قد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أويومين أو ثلاثة فخشي على بعضهن الحيض، فقال: إذا فرغن من متعتهن

[458]


وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها تغتسل وتهل بالحج من مكانها ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة فإن حدث بهاشئ قضت بقية المناسك وهي طامث فقلت: أليس قد بقي طواف النساء؟ قال: بلى، قلت: فهي مرتهنة حتى تفرغ منه؟ قال: نعم، قلت: فلم لاتتركها حتى تقضي مناسكها؟ قال: يبقي عليها منسك واحد أهون عليها من أن تبقي عليها المناسك كلها مخافة الحدثان، قلت: أبي الجمال أن يقيم عليها والرفقة؟ قال: ليس لهم ذلك تستعدي عليهم(1) حتى يقيم عليها حتى تطهر و تقضي مناسكها(2).
37740

[علي بن إبراهيم، عن أبيه(3)، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، و معاوية بن عمار، وحماد(4)، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى]

.
47741 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير

[عن أبي عبدالله عليه السلام]

قال: قلت: رجل كان متمتعا وأهل بالحج قال: لايطوف بالبيت حتى يأتي عرفات فإذا هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف.
57742 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن إسماعيل ابن عبدالخالق قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى.

___________________________________
(1) استعدت على فلان الامير فاعدانى اى استعنت به عليه فاعاننى عليه.
(2) يدل على عدم جواز تقديم طواف النساء مطلقا وهو خلاف المشهورقال في الدروس: روى على بن أبى حمزة عن الكاظم عليه السلام ان الحائض لاتقدم طواف النساء فان أبت الرفقة الاقامة عليها استعدت عليهم والارجح جوازه لها ولكل مضطر رواه الحسين بن على عليهما السلام عن أبيه وفي الرواية الاولى اشارة إلى عدم شرعية استنابة الحائض في الطواف. (آت)
(3) هذا الحديث لم يكن في أكثر النسخ وموجود في المرآة وقال المجلسى رحمه الله هو حديث حسن.
(4) في بعض النسخ

[عن حماد]

.

[*]