باب الحج ماشيا وانقطاع مشى الماشى

17731 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن فضال، عن ابن بكير قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إنا نريد أن نخرج إلى مكة مشاة؟ فقال لنا: لا تمشوا واخرجوا ركبانا

[456]


قلت: أصلحك الله إنه بلغنا عن الحسن بن علي صلوات الله عليهما أنه كان يحج ماشيا فقال: كان الحسن بن علي عليهما السلام يحج ماشيا وتساق معه المحامل والرحال.
27732 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن سيف التمار قال: قلت لابي عبدالله: إنا كنا نحج مشاة فبلغنا عنك شئ فما ترى؟ قال: إن الناس ليحجون مشاة ويركبون، قلت: ليس عن ذلك أسألك، قال: فعن أي شئ سألت؟ قلت: إيهما أحب إليك أن نصنع؟ قال: تركبون أحب إلي فإن ذلك أقوى لكم على الدعاء والعبادة.
37733 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المشي أفضل أو الركوب؟ فقال: إذا كان الرجل موسرا فمشى ليكون أقل لنفقته فالركوب أفضل.
47734 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، وابن بكير، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن الحج ماشيا أفضل أو راكبا، قال: بل راكبا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله حج راكبا.
7735 5 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن مشي الحسن عليه السلام من مكة أو من المدينة، قال: من مكة.
وسألته إذا زرت البيت أركب أو أمشي؟(1) فقال: كان الحسن عليه السلام يزور راكبا.
وسألته عن الركوب أفضل أو المشي؟ فقال: الركوب، قلت: الركوب أفضل من المشي؟ فقال: نعم لان رسول صلى الله عليه وآله ركب(2).
67736 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته متى ينقطع مشي الماشي؟ قال: إذا رمى جمرة العقبة وحلق

___________________________________
(1) ظاهر هذا الحديث أن المراد بالمشى المشى من مكة وفى المناسك دون طريق مكة و كذا اكثرالاخبار في هذا الباب. (في)
(2) معنى السؤال الاول أن مشى الحسن عليه السلام للحج هل كان من مكة إلى منى وعرفات او من المدينة إلى مكة ومعنى السؤال الثانى انه بعد ما فرغ من مناسك منى واراد طواف الزيارة فهل الافضل أن يركب من منى إلى مكة او يمشى إليها. (في)
[*]

[457]


رأسه فقد انقطع مشيه فليزر راكبا.(1)
77737 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال أبوعبدالله عليه السلام في الذي عليه المشي في الحج: إذا رمى الجمار زار البيت راكبا وليس عليه شئ(2).

___________________________________
(1) يدل على انقطاع مشى من نذر المشى بالحلق ويجوز له العود إلى مكة لطواف الزيارة راكبا وهو خلاف المشهور بين الاصحاب والظاهر انه مختار المصنف ويظهر من الصدوق في الفقيه أيضا اختياره. (آت)
(2) قوله: " زار البيت راكبا " هذا يحتمل امرين احدهما اراد زيارة البيت لطواف الحج لانه المعروف بطواف الزيارة وهذا يخالف القولين معا فيلزم اطراحها والثانى ان يحمل رمى الجمار على الجميع ويحتمل زيارة البيت على معناه اللغوى او على طواف الوداع ونحوها وهذا هو الاظهر كذا ذكره الشهيد الثانى رحمه الله في حواشى شرح اللمعة وقال في الاصل: القولان احدهما أن آخره منتهى افعاله الواجبة وهى رمى الجمار والاخر وهو المشهور ان آخره طواف النساء. (آت)