باب الاحرام يوم التروية

17725 على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل وألبس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة وأحرم بالحج، ثم أمض وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت إلى الرفضاء دون الردم(1) فلب فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الابطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى.
6 2772 وفي رواية أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم وخذ من شاربك ومن أظفارك وأطل عانتك إن كان لك شعر وانتف إبطيك وأغتسل وألبس ثوبيك ثم أئت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم وتدعو الله وتسأله العون وتقول: " اللهم إني أريد الحج فيسره لي وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي " وتقول: " أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي من النساء والطيب والثياب أريد بذلك وجهك والدار الآخر

___________________________________
(1) في بعض النسخ

[الروحاء]

وفي نسخ التهذيب والفقيه " الرقطاء " ولايوجد الرفضاء في اللغة (ولا في معجم البلدان ولا المراصد).
والرقطة بالضم: سواد يشوبه نقطة بياض أو عكسه وقد ارقط وارقاط وهى رقطاء وقال الفاضل الاسترابادى: قد فتشنا تواريخ مكة فلم نجد فيها أن يكون رقطاء اسم موضع بمكة واما الردم فالمراد منه المدعا بفتح الميم وسكون الدام المهملة والعين المهملة بعدها الف والعلة في التعبير عن المدعا بالردم أن الجائى من الابطح إلى المسجد الحرام كان يشرف الكعبة من موضع مخصوص وكان يدعو هناك وكانت هناك عمارة ثم طاحت وصار موضعها تلاو الظاهر عندى ان الصواب " الرمضاء " بالراء المفتوحة والميم الساكنة والضاد المعجمة بعدها ألف انتهى كلامه رحمه الله والظاهر أن ماهنا أظهر وفى الفقيه هكذا " فاذا بلغت الرقطاء دون الردم وهو ملتقى الطريقين حين تشرف على الابطح فارفع صوتك " وفى التهذيب كما هنا. (آت)

[455]


وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي " ثم تلب المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت وتقول: " لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك " وإن قدرت أن يكون

[في]

رواحك إلى منى زوال الشمس وإلا فمتى ما تيسر لك من يوم التروية.
37726 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألته عن رجل أتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحج(1) يطوف بالبيت؟ قال: نعم مالم يحرم.
47728 أبوعلي الاشعري، عن محمدبن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أحمد عمرو بن حريث الصيرفي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: من أين أهل بالحج؟ فقال: إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة وإن شئت من الطريق.
57729 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام من أي المسجد أحرم يوم التروية؟ فقال: من أي المسجد شئت.
67730 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن سليمان بن محمد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: متى البي بالحج؟ فقال: إذا خرجت إلى منى، ثم قال: إذا جعلت شعب دب(2) على يمينك والعقبة عن يسارك فلب بالحج(3).

___________________________________
(1) قال الجوهرى: قال الخليل: أزمعت على أمر فأنا مزمع عليه: إذا ثبت عليه عزمه. ويدل على عدم جواز الطواف مطلقا بعد الاحرام. (آت)
(2) في بعض النسخ

[شعب درب]

وفى المراصد " شعب أبى دب " بمكة.
(3) ظاهره تأخير التلبية عن الاحرام كما مر وحمل في المشهور على الاجهار بها. (آت)