باب نادر

17716 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت فاستحيت أن تعلم أهلها وزوجها حتى قضت المناسك وهي على تلك الحال فواقعها زوجها ثم رجعت إلى الكوفة فقالت لاهلها: كان من الامر كذا وكذا، قال: عليها سوق بدنة وعليها الحج من قابل وليس على زوجها شئ.
27717 محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسين، عن محمد بن زياد، عن حماد، عن رجل قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إذا طافت المرأة الحائض ثم أرادت أن تودع البيت فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد ولتودع البيت.(2)
37718 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: أرسلت إلى أبي عبدالله عليه السلام أن بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فكيف تصنع؟ فقال: تنتظر ما بينها وبين التروية فإن طهرت فلتهل وإلا فلاتدخلن عليها التروية إلا وهي محرمة.
47719 حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غيرواحد، عن أبان بن عثمان، عن فضيل ابن يسار، عن أبي جعفرعليه السلام قال: إذا طافت المرأة طواف النساء وطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاء‌ت(3).

___________________________________
(1) حمل على ما إذا كانت المرأة عالمة بالحكم واستحيت عن اظهار ذلك فلذا وجبت عليها البدنة. (آت)
(2) لعل المراد أنها إذا فرغت من الطواف وهى طاهرة ثم حاضت وأرادت أن تودع البيت في حال الحيض فلتقف الخ لا انها طافت وهى حائض لان المرأة إذا فرغت من الطواف ثم حاضت بعده يصح أن يقال عليها: طافت المرأة الحائض كما لايخفى والله اعلم (كذا في هامش المطبوع) وفى التحرير على ما نقل في المرآة الحائض والنفساء لاوداع عليهما وفدية عنه بل يستحب لها ان تودع من ادنى باب من ابواب المسجد ولا تدخله اجماعا.
(3) لعل الاوفق باصول الاصحاب حمله على الاستنابة في بقية الطواف وإن كان ظاهر الخبر الاجتزاء بذلك كظاهر كلام الشيخ في التهذيب والعلامة في التحرير والاحوط الاستنابة. (آت)
[*]

[451]


57720 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزازقال: كنت عند أبي عبدالله عليه السلام فدخل عليه رجل ليلا فقال: أصلحك الله امرأة معنا حاضت ولم تطف طواف النساء؟ فقال: لقد سئلت عن هذه المسالة اليوم، فقال: أصلحك الله أنا زوجها وقد أحببت أن أسمع ذلك منك، فأطرق كأنه يناجي نفسه وهو يقول: لا يقيم عليها جمالها ولا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها، تمضي وقدتم حجها(1).

_____________________________
(1) لعله محمول على الاستنابة للعذر كما هو المقطوع به في كلام الاصحاب. (آت)