باب المرأة تحيض بعد ما دخلت في الطواف

17710 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت في حج أوعمرة ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين، قال: إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام وقد قضت طوافها(1).
7711 2 محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن، عن علي بن أبي حمزة، ومحمد بن زياد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة فجازت النصف فعلمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله(2).

___________________________________
(1) يدل على انها إذا حاضت بعد الطواف وقبل الصلاة صحت متعتها. (آت)
(2) قال الشيخ في التهذيب بعد ايراد تلك الرواية: ما تضمن هذا الخبر يختص الطواف دون السعى لاناقد بينا أنه لا بأس أن تسعى المرأة وهى حائض أو على غير وضوء وهذا الخبر وإن كان ذكر فيه الطواف والسعى ولا يمتنع أن يكون ما تعقبه من الحكم يختص بالطواف حسب ما قدمناه ونحن لانقول: إنه لايجوز لها أن تؤخر السعى إلى حال الطهر بل ذلك هوالافضل وانما رخص في تقديمه حال الحيض والمخافة ان لا يتمكن منه بعد ذلك. انتهى.
أقول: ما يظهر من آخر كلامه من الحمل على الاستحباب هو الاظهر وليس حمله الاول ايضا ببعيد بان يكون المراد بقوله: " جازت النصف " أى في الطواف اذ يمكن شروعه في السعى مع عدم مجاوزة النصف في الطواف سهوا.(آت)

[449]


37712 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره، عن أحمد بن عمر الحلال، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت، قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت(1) ذلك الموضع الذي بلغت فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله.
47713 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن إسحاق بياع اللؤلؤ قال: أخبرني من سمع أبا عبدالله عليه السلام يقول: المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم رأت الدم فمتعتها تامة.

_____________________________
(1) علمه كنصره وضربه: وسمه.