باب ما يجب على الحائض في اداء المناسك

17700 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص ابن البختري، عن العلاء بن صبيح، وعبدالرحمن بن الحجاج، وعلي بن رئاب، و عبدالله بن صالح كلهم يروونه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا و المروة وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شئ يحل منه المحرم إلا فراش زوجها فإذا طافت السبوعا آخر حل لها فراش زوجها(1).

___________________________________
(1) اعلم أن العلامة في التذكرة والمنتهى ادعى اجماع الاصحاب على ان الحائض والنفساء إذا منعهما عذرهما عن الطواف تعدلان إلى الافراد مع أن الشهيد رحمه الله حكى في الدروس عن على بن بابويه وابى الصلاح وابن الجنيد قولا بانها مع ضيق الوقت تسعى ثم تحرم بالحج و تقضى طواف العمرة مع طواف الحج كما يدل عليه هذا الخبر والاخبار الاتية، وظاهر الكلينى انه ايضا عمل بتلك الاخبار وقال السيد في المدارك: والجواب عنها أنه بعد تسليم المستند والدلالة يجب الجمع بينها وبين الروايات المتضمنة للعدول بالتخيير فالعدول أولى لصحة مستنده وصراحته واجماع الاصحاب عليه.(آت)

[446]


27701 أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن درست الواسطي، عن عجلان أبي صالح قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن امرأة متمتعة قدمت مكة فرأت الدم، قال: تطوف بين الصفا والمروة ثم تجلس في بيتها، فإن طهرت طافت بالبيت وإن لم تطهر فاذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج من بيتها وخرجت إلى منى وقضت المناسك كلها فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين ثم سعت بين الصفا والمروة فاذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما خلا فراش زوجها.
37702 محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن ابن رباط، عن درست بن أبي منصور، عن عجلان قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: متمتعة قدمت فرأت الدم كيف تصنع؟ قال: تسعى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها فان طهرت طافت بالبيت وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما عدا فراش زوجها، قال: وكنت أنا و عبيد الله بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد فدخل عبيدالله على أبي الحسن عليه السلام فخرج إلي فقال: قد سألت أبا الحسن عليه السلام عن رواية عجلان فحدثني بنحوما سمعنا من عجلان.
47703 محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن، عن علي بن رباط

___________________________________
(1) قال الشيخ رحمه الله بعد ايراد تلك الرواية والتى قبلها: فليس في هاتين الروايتين ما ينافى ما ذكرناه لانه ليس فيهما أنه قدتم متعتها ويجوز أن يكون من هذه حاله يجب عليه العمل على ما تضمنه الخبران ويكون حجه مفردة دون أن يكون متعة الا ترى إلى الخبر الاول وقوله: " إذا قدمت مكة طافت طوافين " فلو كان المراد تمام المتعة لكان عليها ثلاثة اطواف وسعيان وانما كان عليها طوافان وسعى لان حجتها صارت مفردة وإذا حملناهما على هذا الوجه يكون قوله: تهل بالحج تأكيدا لتجديد التلبية بالحج دون أن يكون ذلك فرضا واجبا.
والوجه الثانى الحمل على ما إذا رأت الدم بعد ان طافت ما يزيد على النصف.
انتهى: أقول: لايخفى بعد الوجهين وما اشتبه عليه في الاول فيما ذكره من التأييد لانها لما أتت بالسعى قبل لاوجه للسعيين والطوافان كلاهما للزيادة أحدهما للعمرة والاخر للحج وقد تعرض لطواف النساء بعد ذلك ثم بقى ههنا شئ وهو أنه اشتمل الخبر الاول على التربص بالسعى إلى يوم التروية وهذا الخبر على تقديمه والتربص بالطواف فقط ويمكن الجمع بحمل على ما إذا رجت زوال العذر وادراك السعى طاهرا والثانى على ما إذا ضاق عليها الوقت ولم ترج الطهر قبل ادراك المناسك. (آت)
[*]

[447]


عن عبيدالله بن صالح، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: امرأة متمتعة تطوف ثم طمثت قال: تسعى بين الصفا والمروة وتقضي متعتها.
57704 محمد بن يحيى، عمن حدثه، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد قضت عمرتها وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر(1).
7705 6 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن أسباط، عن درست عن عجلان أبي صالح أنه سمع أبا عبدالله عليه السلام يقول: إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت(2) قبل أن تطوف قدمت السعي وشهدت المناسك فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء ثم أحلت من كل شئ.
77706 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن رجل أنه سمع أبا عبدالله عليه السلام يقول وسئل عن امرأة متمتعة طمثت قبل أن تطوف فخرجت مع الناس إلى منى

[فقال]

: أو ليس هي على عمرتها وحجتها فلتطف طوافا للعمرة وطوافا للحج(3).
87707 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: امرأة تجيئ متمتعة فطمثت قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها يوم عرفة فقال: إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من إحرامها وتلحق بالناس فلتفعل(4).

___________________________________
(1) هذا وجه جمع ظاهر بين الاخبار ويظهر من المصنف والصدوق في الفقيه أنهما قالا بهذا التفصيل ولايبعد مختارهما عن الصواب وإن كان القول بالتخيير أيضا لايخلو عن قوة. (آت)
(2) اعتلت أى حاضت.
(3) ظاهره بقاؤها على عمرتها فيمكن حمله على ما إذا طمثت بعد الاحرام كما هو الظاهر من اللفظ فعليها قضاء السعى أيضا بعد الطواف ولعل السكوت عنه لظهوره كما أنه سكت عن السعى للحج ايضا لظهوره (آت)
(4) قوله: " بالناس " اى بمنى كما هو المصرح به في الفقيه او بعرفات كما فهمه الشيخ في التهذيب.(آت)

[448]


7708 - 9 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى، قال: تسعى، قال: وسألته عن امرأة سعت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما، قال: تتم سعيها.
7709 - 10 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد تمت متعتها وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر.