باب احرام الحائض والمستحاضة

17696 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الحائض تريد الاحرام، قال: تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف(3) وتلبس ثوبا دون ثياب إحرامها وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد(4) وتهل بالحج بغير صلاة.
27697 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان الكلبي قال: ذكرت لابي عبدالله عليه السلام المستحاضة فذكر أسماء بنت عميس فقال: إن أسماء ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء وكان في ولادتها البركة للنساء لمن ولدت منهن أو طمثت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله فاستثفرت وتنطقت بمنطقة وأحرمت(5).

___________________________________
(3) استثفرت الحائض أن تشد فرجها بخرقه عريضة بعد ان تحتشى قطنا وتوثق طرفيها في شئ تشده على وسطها فمنع بذلك سيل الدم كما في النهاية.
(4) لعل المراد مسجد الشجرة للاحرام أو مسجد الحرام لاحرام حج التمتع. (آت)
(5) تنطق من باب التفعل أى شد وسط بمنطقة.
[*]

[445]


37698 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي؟ قال: نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم.
47699 محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحكم، عن محمد بن زياد، عن محمد بن مروان، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فتطمث قال: تغتسل وتحتشي بكرسف وتلبس ثياب الاحرام وتحرم فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الآخر حتى تطهر.