باب الوقت الذي يفوت فيه المتعة

17691 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، ومرازم وشعيب عن أبي عبدالله عليه السلام عن الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحل ثم يحرم ويأتي منى، قال: لا بأس.
27692 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن محمد بن ميمون قال: قدم أبوالحسن عليه السلام متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل وأتى بعض جواريه ثم أهل بالحج وخرج.
37693 أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا أنه سأل

[444]


أبا عبدالله عليه السلام عن المتعة متى تكون؟ قال: يتمتع ما ظن أنه يدرك الناس بمنى.
47694 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن يعقوب بن شعيب الميثمي قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له مالم يخف فوت الموقفين(1).
7695 5 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد رفعه، عن أبي عبدالله عليه السلام في متمتع دخل يوم عرفة فقال: متعته تامة إلى أن تقطع التلبية(2).

_____________________________
(1) في بعض النسخ

[أن يحرم من ليلة عرفة]

مكان " إن لم يحرم من ليلة التروية " " متى ما تيسر له " يعنى يحرم متى ما تيسر له. (في)
(2) يعنى إلى أن يقطع الناس تلبيتهم وهو زوال الشمس من يوم عرفة فانه وقت قطع التلبية اراد عليه السلام انه إذا دخل مكة قبل زوال الشمس أمكنه ادراك المتعة تامة. (في)