باب تقصير المتمتع واحلاله

17672 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، وحماد بن عيسى جميعا، عن معاوية بن

[439]


عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم أظفارك وابق منها لحجك وإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم وأحرمت منه فطف بالبيت تطوعا ما شئت(1).
27673 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمدبن إسماعيل قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام أحل من عمرته وأخذ من أطراف شعره كله على المشط ثم أشار إلى شاربه فأخذ منه الحجام ثم أشار إلى أطراف لحيته فأخذ منه، ثم قام.
37674 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر، عن رفاعة ابن موسى قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يطوف بالبيت ويسعى أيتطوع بالطواف قبل أن يقصر؟ قال: ما يعجبني(2).
47675 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، وحفص ابن البختري، وغيرهما، عن أبي عبدالله عليه السلام في محرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض، قال: يجزئه(3).
7676 5 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن أسلم قال: لما أراد أبوجعفر يعني ابن الرضا عليهما السلام أن يقصر من شعره للعمرة أراد الحجام أن يأخذ من جوانب الرأس فقال له: ابدء بالناصية فبدء بها.
67677 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن متمتع قرض أظفاره وأخذ من شعر رأسه بمشقص، قال: لا بأس ليس كل أحد يجد جلما.(4)

___________________________________
(1) يدل على وجوب التقصير وأنه يحل له به كل شئ مماحرمه الاحرام وعلى استحباب الجمع بين اخذ الشعر من الرأس واللحية والشارب وقص الاظفار وعدم المبالغة فيها ليبقى شئ للحج وعلى موجوحية الطواف المندوب قبل التقصير. (آت)
(2) يدل على كراهة الطواف المندوب قبل التقصير. (آت)
(3) يدل على عدم وجوب التقصير من كل شعر. (آت)
(4) المشقص كمنبر نصل عريض والجلم محركة: ما يجز به، وجلمه قطعه.
[*]