باب من قطع السعى للصلاة أو غيرها والسعى بغير وضوء

17669 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلي ويعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ؟ قال: أو ليس عليهما مسجد(1) لا، بل يصلى ثم يعود، قلت: يجلس عليهما؟ قال: أو ليس هو ذا يسعى على الدواب.
27670 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن يحيى الازرق، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: الرجل يسعى بين الصفا والمروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يبول أيتم سعيه بغير وضوء؟ قال: لا بأس ولو أتم نسكه بوضوء كان أحب إلي.
37671 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال قال: قال أبوالحسن عليه السلام: لا تطوف ولا تسعى إلا على وضوء.(2)

___________________________________
(1) اى موضع للصلاة فيه او المعنى او ليس المسجد الحرام مشرفا عليهما وظاهرا للساعى فيهما وقوله: " لا " اى لا يسعى معجلا ولا مخففا بل يصلى ثم يعود (كذا في هامش المطبوع).
(2) حمل في المشهور على الاستحباب كما فعله الشيخ في الاستبصار وقال فيه وفى التهذيب: انما نفى الجمع بينهما ولم ينف انفراد السعى من الطواف بغير وضوء ولايخفى بعده. (آت)