باب الاستراحة في السعي والركوب فيه

7663 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن السعي بين الصفا والمروة على الدابة، قال: نعم و على المحمل.
27664 معاوية بن عمار(2)، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكبا، قال: لا بأس والمشي أفضل.
37665 ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح؟ قال: نعم إن شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فيجلس.(3)
47666 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان، عن عبدالرحمن،(4) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يجلس بين الصفا والمروة إلا من جهد.
57667 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن النساء يطفن على الابل والدواب أيجزئهن أن يقفن تحت الصفا والمروة؟ قال: نعم بحيث يرين البيت.
67668 وعنه، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ليس على الراكب سعي ولكن ليسرع شيئا(5).

___________________________________
(1) كانه سقط هنا لفظة " عن " فيكون صفوان عطفا على ابن أبى عمير.
(2) كذا في جميع النسخ التى كانت عندنا.
(3) في بعض النسخ

[فليجلس]

.
(4) في بعض النسخ

[عن أبان بن عبدالرحمن]

وعده الشيخ من اصحاب الصادق وقال اسند عنه.
(5) يدل على أنه يستحب للراكب تحريك دابته في مقام الهرولة كما ذكره الاصحاب. (آت)

[*]