باب نوادر الطواف

17618 محمد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن

[محمد بن]

هلال، عن أحمد بن محمد، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أول ما يظهر القائم من العدل أن ينادي مناديه أن يسلم صاحب النافلة لصاحب الفريضة الحجر الاسود والطواف.(1)
27619 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الطواف أيكتفي الرجل بإحصاء صاحبه؟ فقال: نعم(2).
37620 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عبدالكريم بن عمرو، عن أيوب أخي أديم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: القراء‌ة وأنا أطوف أفضل أو أذكر الله تبارك وتعالى؟ قال: القراء‌ة، قلت: فإن مر بسجدة وهو يطوف؟ قال: يؤمي برأسه إلى الكعبة(3).
47621 سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن مثنى، عن زياد بن يحيى الحنظلي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا تطوفن بالبيت وعليك برطلة(4).

_________________________
_____________________________
(1) أى سائر آداب الطواف او المطاف إذا ضاق عن الطائفين. (آت)
(2) قال في المدارك: اطلاق النص وكلام الاصحاب يقتضى عدم الفرق في الحافظ بين الذكر والانثى وبين من طلب الطائف منه الحفظ وغيره وهو كذلك نعم يشترط فيه البلوغ والعقل إذ لا اعتداد بخبر الصبى والمجنون ولايبعد اعتبار عدالته للامر بالتثبيت عند خبر الفاسق. (آت)
(3) لعله محمول على السجدة المندوبة أو على حال التقية.
وقال الشهيد في الدروس: القراء‌ة في الطواف أفضل من الذكر فان مر بسجدة وهو يطوف أو مأ برأسه إلى الكعبة رواه الكلينى عن الصادق عليه السلام. (آت)
(4) البرطلة بضم الباء والطاء واسكان الراء وتشديد اللام المفتوحة: قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما على ما ذكره جماعة. وقد اختلف الاصحاب في حكمها فقال الشيخ في النهاية: لايجوز الطواف فيها وفي التهذيب بالكراهة. وقال ابن ادريس: ان لبسها مكروه في طواف الحج محرم في طواف العمرة نظرا إلى تحريم تغطية الرأس فيه. (آت)
[*]

[428]


57622 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي الفرج قال: سأل أبان أبا عبدالله عليه السلام أكان لرسول الله صلى الله عليه وآله طواف يعرف به؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يطوف بالليل والنهار عشرة أسابيع ثلاثة أول الليل وثلاثة آخر الليل واثنين إذا أصبح واثنين بعد الظهر وكان فيما بين ذلك راحته.
67623 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد، عن عبدالاعلى قال: رأيت أم فروة(1) تطوف بالكعبة عليها كساء متنكرة فاستلمت الحجر بيدها اليسرى فقال لها رجل ممن يطوف: يا أمة الله أخطأت السنة، فقالت: إنا لاغنياء عن علمك.
77624 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد قال: قال أبوالحسن عليه السلام: أتدري لم سميت الطائف؟ قلت: لا، قال: إن إبراهيم عليه السلام لما دعا ربه أن يرزق أهله من الثمرات قطع لهم قطعة من الاردن(2) فأقبلت حتى طافت بالبيت سبعا ثم اقرها الله في موضعها وإنما سميت الطائف للطواف بالبيت.
7625 - 8 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن زياد القندي قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: جعلت فداك إني أكون في المسجد الحرام وأنظر إلى الناس يطوفون بالبيت وأنا قاعد فأغتم لذلك فقال: يا زياد لا عليك فإن المؤمن إذا خرج من بيته يؤم الحج لايزال في طواف وسعي حتى يرجع.
7626 - 9 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن هيثم التميمي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل كانت معه صاحبة لاتستطيع القيام على رجلها فحملها زوجها في محمل فطاف بها طواف الفريضة بالبيت وبالصفا والمروة أيجزئه ذلك الطواف عن نفسه طوافه بها؟ فقال: إيها الله إذا.(3)

___________________________________
(1) ام فروة هى بنت القاسم بن محمد بن أبى بكر، ام الامام الصادق عليه السلام.
(2) اسم جبل بالشام. كما قاله الجوهرى وغيره.
(3) اى صدقت والله. في النهايه قد تردايها منصوبة بمعنى التصديق والرضا بالشئ ومنه حديث ابن الزبير " ايها والاله " اى صدقت ورضيت بذلك. انتهى، فقوله: " ايها " كلمة تصديق و " الله " مجرور بحذف حرف لقسم و " إذا " بالتنوين ظرف والمعنى مستقيم من غير تصحيف وتكلف. (آت) وفى بعض النسخ

[إذن]

.

[*]

[429]


7627 - 10 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: دع الطواف وأنت تشتهيه(1).
7628 - 11 محمد بن يحيى، وغيره، عن محمد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن موسى ابن عيسى اليعقوبي، عن محمد بن ميسر، عن أبي الجهم، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن علي عليهم السلام أنه قال في امرأة نذرت أن تطوف على أربع، قال: تطوف اسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها.
7629 - 12 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان قال: سألته(2) عن ثلاثة دخلوا في الطواف فقال واحد منهم لصاحبه: تحفظوا الطواف فلما ظنوا أنهم قد فرغوا قال واحد: معي ستة أشواط، قال: إن شكوا كلهم فليستأنفوا(3) وإن لم يشكوا وعلم كل واحد: منهم ما في يده فليبنوا.
7630 - 13 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البخترى، عن أبي عبدالله عليه السلام في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل يجزئ ذلك عنها وعن الصبي؟ فقال: نعم.
7631 - 14 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يستحب أن تطوف ثلاثمائة وستين اسبوعا عدد أيام السنة فإن لم تستطع فثلاثمائة وستين شوطا فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف.
7632 - 15 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: هل نشرب ونحن في الطواف؟ قال: نعم.
7633 - 16 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: طاف رسول الله صلى الله عليه وآله على ناقته العضباء وجعل يستلم الاركان بمحجنه ويقبل المحجن(4).
7634 - 17 أحمدبن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله قال:

___________________________________
(1) أى لاتبالغ في كثرته حيث تمله. (آت)
(2) كذا مضمرا.
(3) ذلك لان شكهم في النقيصة. (آت)
(4) المحجن كمنبر: عصاء معوجة الرأس كالصولجان.
[*]

[430]


طواف في العشر(1) أفضل من سبعين طوافا في الحج.
7635 - 18 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه في امرأة نذرت أن تطوف على أربع فقال: تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها(2).

_____________________________
(1) يعنى عشر ذى الحجة (في)
(2) متحد مع الحديث الحادى عشر.