باب السهو في ركعتي الطواف

17610 محمد بن يحيى، عن أحمدبن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل نسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام في طواف الحج والعمرة، فقال: إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام فإن الله عزوجل يقول: " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى(2) " وإن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع.(3)
27611 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله: عليه السلام رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فلم يذكر حتى ارتحل من مكة؟ قال: فليصلهما حيث ذكره وإذ ذكرهما وهو في البلد فلا يبرح حتى يقضيهما.
37612 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصل الركعتين حتى ذكر بالابطح فصلى أربع ركعات، قال: يرجع فيصلي عند المقام أربعا.

___________________________________
(2) البقرة: 125.
(3) ظاهره ان مع الارتحال من مكة لايلزمه الرجوع وان لم يشق عليه والمشهور بين الاصحاب انه مع مشقة الرجوع يصلى حيث امكن ومنهم من اعتبر التعذر ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه أوجب الاستنابة في الصلاة إذا شق الرجوع. (آت)
[*]

[426]


47613 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنى قال: نسيت ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما فذكرنا ذلك لابي عبدالله عليه السلام، فقال: ألا صلاهما حيث ذكر(1).
57614 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عمن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة قال: يعلم ذلك الموضع ثم يعود فيصلي الركعتين ثم يعود إلى مكانه.
67615 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة وطاف بعد ذلك طواف النساء ولم يصل أيضا لذلك الطواف حتى ذكر بالابطح، قال: يرجع إلى مقام إبراهيم عليه السلام فيصلي.
77616 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل دخل مكة بعد العصر فطاف بالبيت وقد علمناه كيف يصلي فنسي فقعد حتى غابت الشمس ثم رأى الناس يطوفون فقام فطاف طوافا آخر قبل أن يصلي الركعتين لطواف الفريضة، فقال: جاهل؟ قلت: نعم، قال: ليس عليه شئ.
87617 أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسين زعلان، عن الحسين بن بشار، عن هشام بن المثنى، وحنان قالا: طفنا بالبيت طواف النساء ونسينا الركعتين فلما صرنا بمنى ذكرناهما فأتينا أبا عبدالله عليه السلام فسألناه، فقال: صلياهما بمنى(3).

___________________________________
(1) يدل على ان مع الخروج من مكة يجوز له ايقاع الصلاة في اى مكان ذكرها وان أراد الرجوع إلى مكة بعد ذلك ويمكن حمله على ما إذا لم يرد الرجوع. (آت)
(2) قوله: " فنسى " أى الحكم ولما كان محتملا لنسيان الفعل سأل عليه السلام جاهل.
وقيل: المراد بالجاهل غير المتعمد.
وقوله: " ليس عليه شئ " أى سوى الاتيان بالصلاة من الكفارة أو اعادة طواف. (آت)
(3) حمله الشيخ على ما إذا شق عليه الرجوع وحمل الصدوق في الفقيه ترك الرجوع على الرخصة. (آت)
[*]
.