باب ركعتي الطواف ووقتهما والقراء‌ة فيهما والدعاء

17601 علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليه السلام فصل ركعتين واجعله أماما(2) واقرء في الاولى منهما سورة التوحيد " قل هو الله أحد " وفي الثانية " قل يا أيها الكافرون " ثم تشهد واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله واسأله أن يتقبل منك وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات شئت، عند طلوع الشمس وعند غروبها ولا تؤخرهما ساعة تطوف وتفرغ فصلهما.
27602 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان قال: رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام يصلي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد.(3)
37603 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفرعليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس قال: وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب.
47604 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا

___________________________________
(2) في التهذيب " واجعله امامك ".
(3) لعله عليه السلام انما فعل ذلك لكثرة الزحام ويؤيده أنه رواه في التهذيب بسند آخر عن الحسين وزاد في آخره قوله: " لكثرة الناس ". (آت)
[*]

[424]


عليه السلام: أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: حيث هو الساعة.
57605 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن والحسين عليهما السلام إلاالصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة(1).
67606 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا قال: قال أحدهما عليهما السلام: يصلي الرجل ركعتي الطواف الفريضة والنافلة بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون.
77607 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر أيصلى الركعتين حين يفرغ من طوافه قال: نعم أما بلغك قول رسول الله صلى الله عليه وآله: يابنى عبدالمطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف.
87608 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا ينبغي أن تصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم عليه السلام فأما التطوع فحيث شئت من المسجد(2).
97609 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن يحيى الازرق، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: إني طفت أربعة أسابيع فأعييت أفأصلي ركعاتها وأنا جالس؟ قال: لا، قلت: فكيف يصلي الرجل إذا اعتل ووجد

___________________________________
(1) لعله عليه السلام انما خص بالفريضة لان أكثرهم انما يجوزونها في الفريضة دون النافلة و المشهور بين اصحابنا عدم كراهة ايقاع ركعتى طواف الفريضة في شئ من الاوقات المكروهة واما ركعتى طواف النافلة فذهب جماعة إلى الكراهة وآخرون إلى عدمها ولعله أقوى وقد ورد بعض الروايات في النهى عن الصلاة الفريضة في بعض تلك الاوقات وحمله الشيخ على التقية.
وقال في الدروس: ولا يكره ركعة الفريضة في وقت من الخمسة على الاظهر.
وقال في المنتهى: وقت ركعتى الطواف حين يفرغ منه سواء كان ذلك بعد الغداة او بعد العصر إذا كان طواف فريضة وإذا كان طواف نافلة أخرها إلى بعد طلوع الشمس أو بعد صلاة المغرب. (آت)
(2) قوله: " لاينبغى " ظاهره الكراهة وحمل في المشهور على الحرمة. (آت)
[*]

[425]


فترة الصلاة الليل جالسا وهذا لا يصلي؟ قال: فقال: يستقيم أن تطوف(1) وأنت جالس قلت: لا، قال: فصل وأنت قائم.

_____________________________
(1) لعل غرضه عليه السلام تنبيه على عدم جواز المقايسة في الاحكام لا مقايسة الصلاة بالطواف ولايبعد حمل الخبر على الكراهة وإن كان الاحوط الترك. (آت)