باب من بدأ بالسعى قبل الطواف أو طاف وأخر السعى

17591 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبيت قال: يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم مابقي، قلت: فإنه بدء بالصفا والمروة قبل أن يبدء بالبيت؟ فقال: يأتي البيت فيطوف به ثم يستأنف طوافه بين الصفا والمروة، قلت: فما فرق بين هذين؟ قال: لان هذا قد دخل في شئ من الطواف وهذا لم يدخل في شئ منه.(1)
27592 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور ابن حازم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت، فقال: يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما.
37593 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضربن سويد، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقدم حاجا وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي إلى أن يبرد فقال: لا بأس به وربما فعلته.
4 4759 أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يطوف بالبيت فيدخل وقت العصر أيسعى قبل أن يصلي أو يصلي قبل أن يسعي؟ قال: لابل يصلي ثم يسعى.

___________________________________
(1) هو صريح في أنه إذا يلبس بشئ من الطواف ثم دخل في السعى سهوا لا يستأنفهما كما مرو اما إذا لم يتلبس بالطواف وبدء بالسعى فيدل الخبر على أنه لايعتد بالسعى ويأتى بالطواف و يعيد السعى وقطع به في الدروس وقال ابن الجنيد: لو بدء بالسعى قبل الطواف أعاده فان فاته ذلك قدم.
والمشهور وجوب الاعدة مطلقا. (آت)
[*]

[422]


7595 5 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين قال: سألته(1) عن رجل بالبيت فأعيى أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال: لا.

_____________________________
(1) كذا ضمرا.