باب من طاف على غير وضوء

17578 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطوف على غير وضوء أيعتد بذلك الطواف؟ قال: لا.(1)
27588 سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفرعليه السلام أنه سئل أينسك المناسك وهو على غير وضوء؟ فقال: نعم إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة(2).
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله.
37589 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور، قال: يتوضأ ويعيد طوافه وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين.
47590 محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف قال: يقطع طوافه ولا يعتد بشئ مما طاف، وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء قال: يقطع طوافه ولا يعتد به.(3)

__________________________________________
(1) حمل على الفريضة ولاخلاف في اشتراط الطهارة فيها والمشهور أنه لايشترط في النافلة وذهب ابوالصلاح إلى الاشتراط فيها ايضا وهوضعيف. (آت)
(2) ظاهر التعليل ان الوضوء انما هولاجل الصلاة الا ان يقال: اريد به أن الصلاة بمنزلة الجزء في الواجب فيشترط في الطواف ايضا الطهارة ولذا قال عليه السلام. فان فيه صلاة ولم يقل بان معه صلاة ويمكن أن يراد بأنه لما كان مشروطا بالصلاة فالصلاة مشروطة بالطهارة ولايحسن الفصل بينهما بالطهارة فلذا اشترطت في الطواف أيضا. (آت)
(3) حمل على الفريضة. (آت)
[*]