باب الاقران بين الاسابيع

17582 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن زرارة قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: إنما يكره أن يجمع الرجل بين الاسبوعين والطوافين في الفريضة فاما في النافلة فلا بأس.
27583 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمدبن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يطوف يقرن بين أسبوعين فقال: إن شئت رويت

[419]


لك عن أهل مكة؟ قال: فقلت: لاوالله مالي في ذلك من حاجة جعلت فداك ولكن ارولي ما أدين الله عزوجل به فقال: لاتقرن بين اسبوعين كلما طفت اسبوعا فصل ركعتين وأما أنا فربما قرنت الثلاثة والاربعة، فنظرت إليه؟ فقال: إني مع هؤلاء(1).
37584 أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن وليد، عن عمربن يزيد قال: سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول: إنما يكره القران في الفريضة فأما النافلة فلا والله ما به بأس.

_____________________________
(1) اى مع المخالفين فأقرن بين الطواف تقية، حمل الشيخ في التهذيب ترك القران في النافلة على الفضل والاستحباب. (آت) اقول قال الشيخ في الاستبصار بعد ذكر الاخبار المعارضة: الوجه فيها أحد الشيئين احدهما أن تكون الاخبار الاولة محمولة على الفضل والوجه الثانى أن تكون هذه الاخبار انما كره فيها القران في طواف الفريضة دون طواف النافلة.