باب السهو في الطواف

17572 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور ابن حازم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدرستة طاف أم سبعة، قال: فليعد طوافه، قلت: ففاته؟ قال: ما أرى عليه شيئا والاعادة أحب إلى وأفضل(1).
27573 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن

___________________________________
(1) لاخلاف بين الاصحاب في أنه لاعبرة بالشك بعد الفراغ من الطواف مطلقا والمشهور أنه لو شك في النقصان في اثناء الطواف يعيد طوافه إن كان فرضا، وذهب المفيد وعلى بن بابويه وابوالصلاح وابن الجنيد وبعض المتأخرين إلى أنه يبنى على الاقل وهو قوى ولايبعد حمل اخبار الاستيناف على الاستحباب بقرينة قوله عليه السلام: " ما أرى عليه شيئا " بأن يحمل على أنه قدأتى بماشك فيه أو على أن حكم الشك غيرحكم ترك الطواف رأسا.
ورربما يحمل على أنه لايجب عليه العود بنفسه بل يبعث ثانيا وعوده بنفسه أفضل ولايخفى بعده.
قال المحقق الاردبيلى قدس سره: لو كانت الاعادة واجبة لكان عليه شئ ولم يسقط بمجرد الخروج وفوته فالحمل على الاستحباب حمل جيد وقوله عليه السلام: " والاعادة أحب إلى " مشعر بذلك ويمكن الجمع ايضا بأن يقال: إن كان الشك بعد تيقن التجاوز عن النصف تجب الاعادة والا فلا ولكن لايمكن الجمع بين الكل، ثم انه على تقدير وجوب الاعادة فالظاهر من الادلة أن ذلك مع الامكان وعدم الخروج عن مكة والمشقة في العود لامطلقا، ولا استبعاد في ذلك وحمل الاخبار على وقوع الشك بعد ذلك كما فعله في التهذيب بعيد جدا. انتهى كلامه المتين حشره الله مع ائمة الدين. (آت)
[*]

[417]


أبي عبدالله عليه السلام في رجل لم يدرستة طاف أو سبعة؟ قال: يستقبل.
37574 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: سألته(1)، عمن طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدرستة طاف أو سبعة؟ قال: يستقبل، قلت: ففاته ذلك؟ قال: ليس عليه شئ.
47575 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل شك في طواف الفريضة قال: يعيد كلما شك، قلت: جعلت فداك شك في طواف نافلة؟ قال: يبني على الاقل.(2)
57576 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضربن سويد، عن يحيى الحلبي، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض، قال: يعيد حتى يثبته.(3)
67577 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سماعة ابن مهران، عن أبي بصير قال: قلت: رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدرستة طاف أم سبعة أم ثمانية؟ قال: يعيد طوافه حتى يحفظ، قلت: فإنه طاف وهو متطوع ثماني مرات وهو ناس؟ قال: فليتمه طوافين ثم يصلى أربع ركعات فأما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط.
7578 - 7 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ما تقول في رجل طاف فأوهم - فقال: طفت أربعة أوطفت ثلاثة -؟ فقال أبوعبدالله عليه السلام: أي الطوافين كان طواف نافلة أم طواف فريضة؟ قال: إن كان طواف فريضة فليلق ما في يده وليستأنف وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في

___________________________________
(1) كذا مضمرا.
(2) قوله: " كلما شك " يعنى متى شك ليكون موافقا للاخبار الواردة في هذا الباب. (في)
(3) أى يأتى به من غير سهو وفى بعض النسخ

[حى يتبينه]

من التبيين وهو الظهور فيرجع إلى الاول وفى التهذيب " حتى يستتمه " فعلى ما في التهذيب موافق للمشهور من أنه إذا زاد شوطا سهوا أو اكثر اكمل اسبوعين (آت)

[*]

[418]


شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثلاثة فانه يجوزله.
7579 - 8 أبوعلي الاشعرى، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا والمروة فبينا هو يطوف إذذكر أنه قد ترك بعض طوافه بالبيت؟ قال: يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي.
7580 - 9 على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية قال: سأله سليمان بن خالد وأنامعه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط، قال أبوعبدالله عليه السلام: وكيف يطوف ستة أشواط؟ قال: استقبل الحجر وقال: ألله أكبروعقد واحدا فقال أبوعبدالله عليه السلام: يطوف شوطا، قال سليمان: فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله قال: يأمر من يطوف عنه.
7581 - 10 محمدبن يحيى، عن أحمدبن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبي كهمس قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط، قال: إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه(1).

___________________________________
(1) رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن محمد بن يعقوب وزاد في آخره " وقد أجزء عنه و إن لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا وليصل أربع ركعات " والمراد بالركن ركن الحجر وماتوهم من أن المراد به الركن الذى بعد ركن الحجر فلا يخفى وهنه. (آت)