باب الرجل يطوف فيعيى او تقام الصلاة أو يدخل عليه وقت الصلاة

17567 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن هشام عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال في رجل كان في طواف فريضة فأدركته صلاة فريضة قال: يقطع طوافه ويصلي الفريضة ثم يعود ويتم ما بقي عليه من طوافه.
27568 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه فيطلع الفجر فيخرج من الطوف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد إذا كان لم يوترفيوتر ثم يرجع إلى مكانه فيتم طوافه أفترى ذلك أفضل أم يتم الطواف ثم يوتر وإن أسفر بعض الاسفار؟ قال: ابدء بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم أتم الطواف بعد.
37569 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل كان في طواف الفريضة فاقيمت الصلاة، قال: يصلي معهم الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث قطع.

[416]


7570 4 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يعيى في الطواف أله أن يستريح؟ قال: نعم يستريح ثم يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه.
57571 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يستريح في طوافه فقال: نعم أنا قد كانت توضع لي مرفقة فأجلس عليها.