باب حد المشى في الطواف

17559 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن عبدالرحمن ابن سيابة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الطواف فقلت: أسرع وأكثر أو أبطئ؟ قال: مشى بين المشيين.