باب المزاحمة على الحجر الاسود

17518 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: كنا نقول: لابد أن نستفتح بالحجر ونختم به فأما اليوم فقد كثر الناس.
27519 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كنت أطوف وسفيان الثوري قريب مني فقال: يا أبا عبدالله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصنع بالحجر إذا انتهى إليه، فقلت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يستلمه في كل طواف فريضة ونافلة، قال: فتخلف عني قليلا فلما انتهيت إلى الحجر جزت ومشيت فلم أستلمه فلحقني فقال: يا أبا عبدالله ألم تخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وآله

[405]


كان يستلم الحجر في كل طواف فريضة ونافلة؟ قلت: بلى، قال: فقد مررت به فلم تستلم؟ فقلت: إن الناس كانوا يرون لرسول الله صلى الله عليه وآله مالا يرون لي وكان إذا انتهى إلى الحجر أفرجوا له حتى يستلمه وإني أكره الزحام.
37520 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن سيف التمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: أتيت الحجر الاسود فوجدت عليه زحاما فلم ألق إلا رجلا من أصحابنا فسألته فقال: لابد من استلامه فقال: إن وجدته خاليا وإلا فسلم من بعيد.(1) 47521 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل حج ولم يستلم الحجر، فقال: هو من السنة فإن لم يقدر فالله أولى بالعذر.
7522 - 5 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إني لا أخلص(2) إلى الحجر الاسود فقال: إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك.
7523 - 6 حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الحجر إذا لم أستطع مسه وكثر الزحام؟ فقال: أما الشيخ الكبير والضعيف والمريض فمرخص وما احب أن تدع مسه إلا أن لا تجد بدا.
7524 - 7 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبيدالله قال: سئل الرضاعليه السلام عن الحجر الاسود وهل يقاتل عليه الناس إذا كثروا؟ قال: إذا كان كذلك فأوم إليه إيماء بيدك.
87525 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ليس على النساء جهر بالتلبية ولا استلام الحجر ولا دخول البيت ولا سعي بين الصفا والمروة - يعني الهرولة -.

___________________________________
(1) اى أشركما تقدم ويأتى.
(2) خلص اليه خلوصا: وصل.
(3) لعل فيما سوى الهرولة محمول على نفى تأكد الاستحباب. (آت)
[*]

[406]


7526 - 9 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أحمد بن موسى، عن علي ابن جعفر، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: استلموا الركن فإنه يمين الله في خلقه يصافح بها خلقه مصافحة العبد - أو الرجل(1) - يشهد. لمن استلمه بالموافاة.(2)
7527 - 10 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن استلام الحجر من قبل الباب، فقال: أليس إنما تريد أن تستلم الركن؟ قلت: نعم، قال: يجزئك حيث مانالت يدك(3).

_____________________________
(1) قوله: " او الرجل " عطف على قوله: " العبد " والشك من الراوى.
(2) اراد بالركن الحجر الاسود لانه موضوع في الركن " فانه يمين الله " انما شبهه باليمين لانه واسطة بين الله وبين عباده في النيل والوصول والتحبب والرضا كاليمين حين التصافح. (في)
(3) لعل مراد السائل أنه قد تجاوز عن الركن إلى الباب فيمد يده ليستلم فلا يصل يده إلى الحجر فاجاب عليه السلام بانه إذا استلم الركن جاز، أو المراد أنه هل يكفى استلام الحجر على هذا الوجه فأجاب بانه إذا وصلت يده باى جزء كان من الحجر يكفيه ولايلزم أن يكون مقابلا له والاول أظهر. (آت)