باب المحرم يصيب الصيد في الحرم

17478 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه، يتصدق به أو يطعمه حمام مكة فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها.
27479 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن رجل أكل بيض حمام الحرم وهو محرم، قال: عليه لكل بيضة دم وعليه ثمنها سدس أو ربع الدرهم الوهم من صالح ثم قال: إن الدماء لزمته لاكله وهو محرم وإن الجزاء لزمه لاخذه بيض حمام الحرم.
0 3748 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبدالملك عن أبي عبدالله عليه السلام عن رجل محرم مر وهو في الحرم فأخذ عنق ظبية فاحتلبها وشرب من لبنها قال: عليه دم وجزاؤه في الحرم ثمن اللبن(1).
47481 علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد.
7482 - 5 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إنما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف لانه أعظم ما يكون، قال الله عزوجل: " ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب(2) ".

___________________________________
(1) قد مر مثله في باب كفارات ما أصاب المحرم من الوحش تحت رقم 13.
(2) الحج: 33.
[*]

[396]


7483 - 6 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن حمران بن أعين، عن أبي جعفرعليه السلام قال: قلت له: محرم قتل طيرا فيما بين الصفا والمروة عمدا؟ قال: عليه الفداء والجزاء ويعزر، قال: قلت: فإن فعله في الكعبة عمدا؟ قال: عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحد ويقام للناس كي ينكل غيره.