باب المحرم يصيب الصيد مرارا

1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام في المحرم يصيد الطير، قال: عليه الكفارة في كل ما أصاب.(3)
7476 - 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام في محرم أصاب صيداقال: عليه الكفارة، قلت: فإن أصاب آخر قال: إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة وهو ممن قال الله عزوجل: " ومن عاد فينتقم الله منه(4) ".
7477 - 3 قال ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه: إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة وإذا أصابه متعمدا فإن عليه الكفارة فإن عاد فأصاب ثانيا متعمدا فليس عليه الكفارة وهو ممن قال الله عزوجل: (ومن عاد فينتقم الله منه.

___________________________________
(3) يدل على وجوب الكفارة في كل طير وعلى تكرر الكفارة وتكررالصيد مطلقا عمدا كان أو سهوا أو جهلا أو خطاء كما هو مذهب الاصحاب. وقال في المدارك: اما تكرر الكفارة بتكرر الصيد على المحرم إذا وقع خطاء أو نسيانا فموضع وفاق وانما الخلاف في تكررها مع العمد أى القصد وينبغى أن يراد به هنا ما يتناول العلم أيضا. (آت)
(4) المائدة: 96.
[*]