باب فصل ما بين صيد البر والبحر وما يحل للمحرم من ذلك

17466 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بأن الصيد المحرم السمك ويأكل مالحه وطريه ويتزود.
وقال: " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم(3) " قال: مالحه الذي يأكلون وفصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البروما

___________________________________
(3) المائدة: 97. ولايحل من صيد البحر عندنا الا ماله فلس من السمك لاكل صيد كالشافعى " وطعامه " أى القديد المملوح وصيده الطرى أو طعام الصيد أى أكله.
[*]

[393]


كان من صيد البر يكون في البر ويبيض في البحر ويفرخ في البحر فهومن صيد البحر(1).
7467 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كل شئ يكون أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلاينبغي للمحرم أن يقتله فإن قتله فعليه الجزاء كما قال الله عزوجل(2).
37468 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن العلاء ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه السلام قال: سألته من محرم قتل جرادة قال: كف من طعام وإن كان كثيرا فعليه دم شاة.
47469 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله عليه السلام في محرم قتل جرادة، قال: يطعم تمرة والتمرة خير من جرادة.
7470 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: أعلم أن ما وطئت من الدبا(3) أووطئته بعيرك فعليك فداؤه(4).
7471 - 6 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: مر علي صلوات الله عليه على قوم يأكلون جرادا فقال: سبحان الله وأنتم محرمون؟ ! فقالوا: إنما هو من صيد البحر، فقال لهم: ارموه في الماء إذا.
7472 - 7 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: المحرم يتنكب الجراد(5) إذا كان على طريق فإن لم يجد بدا فقتل فلا شئ عليه.

___________________________________
(1) يستفاد منه أن ما كان من الطيور يعيش في البر والبحر يعتبر بالبيض فان كان يبيض في البر فهو صيد البروان كان ملازما للماء كالبط ونحوه وإن كان مما يبيض في البحر فهو صيد البحر وقال في المنتهى: لانعلم فيه خلافا إلا من عطاء. (آت)
(2) محمول على ما إذا كان يبيض ويفرخ في الماء كما مر. (آت)
(3) الدبا بفتح الدال مقصورا: مالا يستقل بالطيران من الجراد وبعد استقلاله به لا يطلق عليه اسم الدبا.
(4) محمول على ما إذا امكنه التحرز فان لم يمكنه التحرز فلا شئ عليه كما ذكره الاصحاب و سيأتى في الخبر. (آت)
(5) نكب عن الطريق وتنكب عنه: عدل.
[*]

[394]


7473 - 8 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي بصير قال: سألته(1) عن الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمد لقتله أو يمرون به في الطريق فيطأونه، قال: إن وجدت معدلا فاعدل عنه فإن قتلته غير متعمد فلا بأس.
7474 - 9 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن الطيار، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يأكل المحرم طير الماء(2).

_____________________________
(1) كذا مضمرا.
(2) لعله محمول على ما ببيض في البر او على المشتبه وفى الاخير اشكال. (آت)