باب القوم يجتعمون على الصيد وهم محرمون

17460 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى جميعا، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء؟ فقال: لابل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد، قلت: إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدرما عليه، فقال: إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا.
علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالرحمن بن الحجاج مثله.
27461 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته(3).
37462 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن الحكم ابن أيمن، عن يوسف الطاطري قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام صيد أكله قوم محرمون؟ قال: عليهم شاة وليس على الذي ذبحه إلا شاة.

_____________________________
(3) لعل المراد بالقيمة ما يعم الفداء أو يكون جوابا عن خصوص الاكل وأحال الاخر على الظهور.(آت)

[392]


7463 - 4 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قوم اشتروا صيدا فقالت: رفيقة لهم اجعلوا لي فيه بدرهم فجعلوا لها، فقال:: على كل إنسان منهم فداء(1).
7464 - 5 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: خرجناستة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحما ذكيا وكنا محرمين فمر بنا طائر صاف قال: حمامة أو شبهها فأحرقت جناحه فسقط في النار فمات فاغتممنا لذلك فدخلت على أبي عبدالله عليه السلام بمكة فأخبرته وسألته فقال: عليكم فداء واحددم شاة تشتركون فيه جميعا لان ذلك كان منكم على غير تعمد ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل رجل منكم دم شاة، قال أبوولاد وكان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم(2).
7465 - 6 أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام في محرمين أصابا صيدا، فقال: على كل واحد منهما الفداء.

_____________________________
(1) لعله محمول على أنهم ذبحوه او حبسوه حتى مات وظاهره أن بمحض الشراء يلزمهم الفداء ولم أربه قائلا. (آت) وفى الفقيه والتهذيب " شاة " مكان " فداء ". (في)
(2) مورد الرواية ايقاد النار في حال الاحرام قبل دخول الحرم وألحق جمع من الاصحاب بذلك المحل في الحرم بالنسبة إلى لزوم القيمة وصرحوا باجتماع الامرين على المحرم في الحرم وقال في المدارك: هو جيد مع القصد بذلك إلى الاصطياد واما بدونه فمشكل. (آت)