باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض

7450 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة وإن قتل فراخة(1) ففيه حمل و إن وطئ البيض فعليه درهم(2).
7451 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في الحمامة وأشباهها إذا قتلها المحرم شاة وإن كان فراخا فعدلها من الحملان وقال في رجل وطئ‌بيض نعامة ففدغها(3) وهو محرم، فقال: قضى فيه علي عليه السلام أن يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الابل فما لقح وسم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة.
7452 3 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن المفضل بن صالح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا قتل المحرم قطاة فعليه حمل قد فطم من اللبن ورعي من الشجر.
47453 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن منصور ابن حازم، عن سليمان بن خالد قال: سألته(4) عن محرم وطئ بيض قطاة فشدخه قال: يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من النعام في الابل.
57454 أبو علي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في كتاب علي

___________________________________
(1) الفرخ: ولد الطائر والانثى فرخة وجمع القلة أفرخ وأفراخ والكثير فراخ بالكسر ذكره الجوهرى وفى المصباح: الحمل بفتحتين: ولد الضائنة في السنة الاولى والجمع حملان.
(2) لعل الدرهم قيمة الحمام في ذلك الزمان.
(3) الفدغ بالفاء والدال والغين المعجمة: الشدخ والكسر.
(4) رواه الشيخ بسند صحيح عن منصور بن حازم وابن مسكان عن سليمان بن خالد وحمله على ما إذا لم يكن تحرك الفرخ لصحيحة سليمان بن خالد الاتية ولاخلاف فيه بين الاصحاب.(آت)
[*]

[390]


صلوت الله عليه في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الابل.(1)
67455 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم، فقال: عليه حمل وليس عليه قيمة لانه ليس في الحرم.(2)
77456 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عمن حدثه، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قيمة ما في القمري والد بسي والسماني والعصفور والبلبل(3) فقال: قيمته فإن أصابه وهو محرم بالحرم فقيمتان ليس عليه فيه دم.
7457 - 8 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام في القبرة والعصفور والصعوة(4) يقتلهم المحرم قال: عليه مد من طعام لكل واحد.
7458 - 9 محمد بن جعفر، عن محمد بن عبدالحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفرعليه السلام قال: في كتاب أميرالمؤمنين عليه السلام من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة(5) أو نظيرهن فعليه دم.
7459 - 10 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل أصاب طيرين واحد من حمام الحرم

___________________________________
(1) الخبر محمول على ماإذا تحرك الفرخ كما عرفت. (آت)
(2) يمكن أن يستدل به على كل فرخ مما لم يرد فيه نص على الخصوص فتفطن. (آت)
(3) في القاموس الدبس بالضم: جمع الادبس بفتح الباء من الطير الذى لونه بين السواد والحمرة ومنه الدبسى لطائر أدكن يقرقر. وفيه أيضا السمانى كحبارى: طائر للواحد والجمع أو للوحدة سماناة.
وفى غيره السمانى كحبارى طائر من الطيور القواطع ويقال: هو السلوى، الواحدة سمانات والجمع سمانيات.
(4) الصعوة: انثى الصعو وهو عصفور صغير، جمع صعاء.
(5) الحجل بتقديم المهملة على المعجمة محركة: طائر في حجم الحمام، أحمر المنقار والرجلين وهو يعيش في الصرود العالية يستطاب لحمه.
[*]

[391]


والآخر من حمام غير الحرم؟ قال: يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا(1) فيطعمه حمام الحرم ويتصدق بجزاء الآخر.(2)

_____________________________
(1) القمح: البر بضم الباء وهو حب يطحن.
(2) محمول على المحل في الحرم ويدل على عدم الفرق في القيمة بين حمام الحرم وغيرالحرم إذا وقع الصيد في الحرم وفسر حمام غير الحرم بالاهلى الذى ادخل الحرم ولاخلاف فيه بين الاصحاب في ذلك (آت)