باب كفارات ما اصاب المحرم من الوحش

7436 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمدبن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال: عليه بدنة قلت: فان لم يقدر على بدنة؟ قال: فليطعم ستين مسكينا، قلت: فإن لم يقدر على أن يتصدق؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوما والصدقة مد على كل مسكين قال: وسألته عن محرم أصاب بقرة، قال: عليه بقرة، قلت: فان لم يقدر على بقرة؟ قال: فليطعم ثلاثين مسكينا، قلت: فان لم يقدر على أن يتصدق؟ قال: فليصم تسعة أيام، قلت: فان أصاب ظبيا؟ قال: عليه شاة، قلت: فإن لم يقدر؟ قال فإطعام عشرة مساكين فإن لم يقدر على ما يتصدق به فعليه صيام ثلاثة أيام(1).
7437 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن محمد، عن داود الرقي، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء قال: إذا لم يجد بدنة فسبع شياه فإن لم يقدر صام ثمانية عشريوما(2).

___________________________________
(1) يشتمل على احكام كثيرة.
الاول: في قتل النعامة بدنة وهذا قول علمائنا أجمع ووافقنا عليه أكثر العامة.
الثانى: أن مع العجز عن البدنة يتصدق على ستين مسكينا وبه قال ابن بابويه و ابن عقيل.
الثالث: أنه يكفى مطلق الاطعام.
الرابع: أنه مع العجز عن الاطعام يصوم ثمانية عشر يوما.
الخامس: أن حمار الوحش حكمه حكم النعامة والمشهور أن حكمه حكم البقرة.
السادس: أن في بقرة الوحش بقرة أهلية وبه قطع الاصحاب.
السابع: أنه مع العجز يعطعم ثلاثين مسكينا والمشهور أنه يفض ثمنها على البر.
الثامن: انه مع العجز يصوم تسعة أيام والمشهور انه يصوم من كل مدين يوما.
التاسع: في قتل الظبى شاة ولا خلاف فيه بين الاصحاب.
العاشر: أنه مع العجز يطعم عشرة مساكين والمشهور أنه يفض ثمنها على البر.
الحادى عشر: انه مع العجز يصوم ثلاثة ايام وومختار الاكثر.
الثانى عشر: أن الابدال الثلاثة في الاقسام الثلاثة على الترتيب. (آت ملخصا)
(2) قال الشيخ وجماعة من الاصحاب: من وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد كان عليه سبع شياه واستدلوا بهذه الرواية مع أنها مختصة بالفداء وعلى أن حال يجب تخصيصه بما إذا لم يكن للبدنة بدل مخصوص كما في النعامة. (آت)
[*]

[386]


7438 - 3 أحمد بن محمد، عن الحسن بن على فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل: " أو عدل ذلك صياما " قال: يثمن قيمة الهدي طعاما ثم يصوم لكل مد يوما فإذا زادت الامداد على شهرين فليس عليه أكثر منه(1).
7439 - 4 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: المحرم يقتل نعامة قال: عليه بدنة من الابل قلت: يقتل حمار وحش؟ قال: عليه بدنة، قلت: فالبقرة، قال: بقرة.
7440 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام في محرم قتل نعامة، قال: عليه بدنة فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا وقال: إن كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا وإن كان قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة(2).
7441 - 6 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمدبن محمد بن أبي نصر، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام في محرم رمى ظبيا فأصابه في يده فعرج منها قال: إن كان الظبي مشى عليها ورعى فعليه ربع قيمته وإن كان ذهب على وجهه فلم يدر ما صنع فعليه الفداء لانه لا يدري لعله قد هلك.(3)
7442 - 7 سهل بن زياد، عن أحمدبن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل قتل ثعلبا قال: عليه دم قلت: فأرنبا، قال: مثل ما

___________________________________
(1) يدل على الاجتزاء بمطلق الطعام وعلى أنه يكفى لكل مسكين مدكما عرفت ويمكن حمل المدين على الاستحباب.(آت)
(2) يدل على المشهور وربما يفهم منه الاكتفاء بالمدلانه المتبادر من الاطعام شرعا. (آت)
(3) قال المحقق: لوجرح الصيد ثم رآه سويا ضمن أرشه.
وقال في المدارك: القول بلزوم القيمة للشيخ وجماعة وإن لم يعلم حاله لزمه الفداء.(آت)

[387]


على الثعلب(1).
7443 - 8 أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا، قال: في الارنب شاة.
7444 - 9 سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله عليه السلام، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن أحمد بن على، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي والجدي خير منه وإنما جعل عليه هذاكي ينكل عن صيد غيره.
7445 - 10 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما.(2)
7446 - 11 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أصاب بيض نعامة وهو محرم، قال: يرسل الفحل في الابل على عدد البيض، قلت: فإن البيض يفسد كله ويصلح كله، قال: ماينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة وإن لم ينتج فليس عليه شئ فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام(3).

___________________________________
(1) لاخلاف بين الاصحاب في لزوم الشاة في قتل الثعلب والارنب واختلف في مساواتهما للظبى في الابدال من الاطعام والصيام واقتصر ابن الجنيد وابن بابويه وابن عقيل على الشاة ولم يتعرضوا لابدالها.
وقال في المدارك: يمكن المناقشة في ثبوت الشاة في الثعلب ان لم يكن اجماعيا لضعف مستنده. (آت)
(2) يدل على المذهب المشهور في الابدال وعلى ثبوت ابدال في الثعلب والارنب أيضا. (آت)
(3) لاخف فيه بين الاصحاب غير أنه محمول على ما إذا لم يتحرك الفرخ فان تحرك فعليه بكارة من ابل وهو ايضا اجماعى. (آت)
[*]

[388]


7447 - 12 عدة من أصحابنا، عن أحمدبن محمد، عن ابن أبي عمير، عن على بن رئاب عن، أبى عبيدة، عن أبى جعفرعليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى لرجل محرم، بيض نعامة فأكله المحرم قال: على الذي اشتراه للمحرم فداء وعلى المحرم فداء قلت: وما عليهما؟ قال: على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم وعلى المحرم الجزاء لكل بيضة شاة(1).
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة مثله.
7448 - 13 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبدالملك، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل مر وهو محرم فأخذ ظبية فاحتلبها وشرب لبنهاقال: عليه دم وجزاء في الحرم(2).
7449 - 14 - علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن محرم كسر قرن ظبي، قال: يجب عليه الفداء، قال: فإن كسر يده؟ قال: إن كسر يده ولم يرع فعليه دم شاة(3).

___________________________________
(1) قال السيد في المدارك: تنقيح المسأله ينم ببيان أمور.
الاول: اطلاق النص يقتضى عدم الفرق في لزوم الدرهم للمحل بين أن يكون في الحل أو الحرم.
الثانى: اطلاق النص المذكور يقتضى عدم الفرق في لزوم الشاة للمحرم بالاكل أن يكون في الحل أو في الحرم أيضا وهو مخالف لما سبق من تضاعف الجزاء على المحرم في الحرم وحمل هذه الرواية على المحرم في الحل وهو حسن.
الثالث: قد عرفت فيما تقدم أن كسر بيض النعام قبل التحرك موجب للارسال فلابد من تقييد هذه المسألة بأن لايكسره المحرم بأن يشتريه المحل مطبوخا أو مكسورا أو يطبخه أو يكسره هو فلو تولى كسره المحرم فعليه الارسال.
الرابع: لو كان المشترى للمحرم محرما احتمل وجوب الدرهم خاصة لان ايجابه على المحل يقتضى ايجابه على المحرم بطريق اولى والزائد منفى بالاصل.
الخامس لو ملكه المحل بغير شراء وبذله المحرم فأكله ففى وجوب الدرهم على المحل وجهان أظهرهما العدم.
السادس: لو اشترى المحل للمحرم البيض من المحرمات ففى انسحاب الحكم المذكور اليه وجهان أظهرهما العدم. (آت ملخصا)
(2) قال الشيخ وجماعة من شرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم وقيمة وحمل الجزاء في الحرم على القيمة. (آت) اقول: يأتى مثله في باب المحرم يصيب الصيد في الحرم. ومورد الرواية حلب الظبية ثم شرب لبنها لاشرب لبنها فقط فتأمل.
(3) قوله " يجب عليه الفداء " لعل المراد به الارش كما هو مختار أكثر المتأخرين.(آت)