باب المحرم يصيد الصيد من أين يفديه واين يذبحه

7432 - 1 على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

[ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل شاذان عن ابن أبي عمير]

وصفوان، عن معاوية بن عمار(1) قال: يفدى المحرم فداء الصيد من حيث أصابه(2).
7433 - 2 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمدبن محمد، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد(3) فان الله عزوجل يقول: " هديا بالغ الكعبة "(4).
7434 - 3 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: من وجب عليه فداء صيدا أصابه وهو محرم فان كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمرا نحر بمكة قبالة الكعبة.
7435 - 4 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن على الوشاء، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه السلام أنه قال في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره أن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس فإن كان في عمرة نحره بمكة وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فانه يجزئ عنه(5).

___________________________________
(1) كذا مقطوعا في جميع النسخ.
(2) قوله: " من حيث أصابه " اى الصيد ويحتمل الجزاء اى يقدر عليه والاول اظهر كما فهمه الاصحاب. (آت)
(3) قال في الدروس: محل الذبح والنحر والصدقة مكة ان كانت الجناية في إحرام العمرة وان كانت متعة، ومنى ان كان في احرام الحج وجوز الشيخ اخراج كفارة غير الصيد بمنى، وان كان في احرام العمرة وقال في الخلاف: كل دم يتعلق بالاحرام كدم المتعة والقران وجزاء الصيد وما وجب بارتكاب محظورات الاحرام إذا احصر جاز أن ينحر مكانه في حل او حرم.(آت)
(4) المائدة: 95.
(5) قال الشيخ في التهذيب بعد ايرااد هذا الخبر: قوله عليه السلام: " وان شاء تركه إلى ان يقدم فيشتريه " رخصه لتأخير شراء الفداء إلى مكة ومنى لان من وجب عليه كفارة الصيد فان الافضل ان يفديه من حيث أصابه وقال في المدارك: هذه الروايات كما ترى مختصة بفداء الصيد أما غيره فلم أقف على نص يقتضى تعيين ذبحه في هذين الموضعين. (آت)
[*]