باب المحرم يضطر إلى الصيد والميتة

7429 - 1 على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المحرم يصطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل؟ قال: يأكل من الصيد ما يحب(1) أن يأكل من ماله؟ قلت: بلي، قال: إنما عليه الفداء فليأكل وليفده.
7430 - 2 محمدبن يحيى، عن أحمدبن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد قال؟ يأكل الصيد، قلت: إن الله قدأحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد، قال: تأكل من مالك أحب إليك أو من ميتة؟ قلت: من مالي، قال: هو مالك لان عليك فداه، قلت: فإن لم يكن عندي مال؟ قال: تقتضيه إذا رجعت إلى مالك.
7431 - 3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن ابن بكير، وزرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل اضطر إلى ميتة وصيد وهو محرم، قال: يأكل الصيد ويفدي.

___________________________________
(1) في بعض النسخ

[أليس هو بالخيار]

.
وقال المجلسى: رحمه الله: لاخلاف بين الاصحاب في أنه لو اضطر المحرم إلى الصيديأكل ويفدى واختلف فيما إذا كان عنده صيد وميتة فذهب جماعة إلى أنه يأكل الصيد ويفدى مطلقا وأطلق اخرون أكل الميتة. وقيل: يأكل الصيد ان أمكنه الفداء والا يأكل الميتة.(آت)

[*]