ابواب الصيد .. باب النهي عن الصيد وما يصنع به إذا أصابه المحرم و...

المحل في الحل والحرم
17418 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال في الحرم ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطادوه ولاتشر إليه فيستحل من أجلك فإن فيه فداء لمن تعمده.
27419 علي بن أبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المحرم لايدل على الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء.
37420 ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان

[الذي]

أصابه محل وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد.
47421 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم يصيد الصيد بجهالة، قال: عليه كفارة، قلت: فإنه أصابه خطأ، قال: وأي شئ الخطأ عندك؟ قلت: يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى، قال: نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة، قلت: فإنه أخذ طائرا متعمدا فذبحه وهو محرم؟ قال: عليه الكفارة، قلت: ألست قلت: إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء فلاي شئ يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ؟ قال: إنه أثم ولعب بدينه.
57422 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن الحسن بن

[382]


محبوب، عن على بن رئاب، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا رمى المحرم صيدا فأصاب اثنين فان عليه كفارتين جزاؤهما.
7423 - 6 على بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن حماد عيسى، وابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمار قال: قال أبوعبدالله عليه السلام إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فانه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد وإذا أصابه في الحل فان الحلال يأكله وعليه هو الفداء(1).
7424 - 7 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال؟ قال: فليأكل منه الحلال وليس عليه شئ إنما الفداء على المحرم.
7425 - 8 على بن إبراهيم، عن أبيه عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن لحوم الوحش تهدى إلى الرجل ولم يعلم صيدها ولم يأمر به أيأكله؟ قال: لا، قال: وسألته أيأكل قديد الوحش محرم؟ قال: لا
7426 - 9 - أبوعلى الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن جميل قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله؟ قال: لابأس لايضره.
7427 - 10 - على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال:

___________________________________
(1) يدل على أن ما قتله المحرم لايحرم على غيره وهو خلاف المشهور فانهم ذهبوا إلى انه ميتة يحرم على المحل والمحرم بل قال في المنتهى: انه قول علمائنا أجمع واستدل عليه برواية وهب واسحاق وذهب الصدوق رحمه الله في الفقيه إلى أن مذبوح المحرم في غير الحرم لايحرم على المحل مطلقا.
وحكاه في الدروس عن ابن الجنيد أيضا ويدل عليه روايات.
وأجاب الشيخ عن هذه الرواية والتى بعدها بالحمل على ما إذا ادرك الصيد وبه رمق بحيث يحتاج إلى الذبح فانه يجوز للمحل والحال هذه أن يذبحه ويأكله وهو تأويل بعيد ثم قال: ويجوزأيضا أن يكون المراد إذا قتله برميه اياه ولم يكن ذبحه فانه إذا كان الامر على ذلك جاز أكله للمحل دون المحرم والاخبار الاولة تناولت من ذبح وهو محرم وليس الذبح من قبيل الرمى في شئ وهذا التفصيل ظاهر اختيار شيخنا المفيد في المقنعة وفيه جمع بين الاخبار الا انها ليست متكافئة وكيف كان و الاقتصار على اباحة غير المذبوح من الصيد كما ذكره الشيخان اولى وأحوط واحوط منه اجتناب الجميع. (آت)
[*]

[383]


قال أبوعبدالله عليه السلام: ما وطئته أو وطئه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه، وقال: اعلم أنه ليس عليك فداء شئ أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ولا في عمرتك إلا الصيد فان عليك فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد.
7428 - 11 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه في المحرم يصيب الصيد فيدميه ثم يرسله قال: عليه جزاؤه.