باب المحرم يأتي أهله وقد قضى بعض مناسكه

17410 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن سلمة بن محرز قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء قال: ليس عليه شئ فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم فقالوا: اتقاك، هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له: عليك بدنة، قال: فدخلت عليه فقلت: جعلت فداك إني أخبرت أصحابنا بما أجبتني فقالوا: اتقاك هذا ميسر قد سأله عما سألت فقال له: عليك بدنة، فقال، إن ذلك بلغه فهل بلغك؟ قلت: لا قال ليس عليك شئ.
27411 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد القماط قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل وقع على امرأته يوم النحر قبل أن يزور، قال: إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة وإن كان غير ذلك فبقرة، قلت: أو شاة؟ قال: أو شاة(1).
37412 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن متمتع وقع على أهله ولم يزر، قال: ينحر جزورا وقدخشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما وإن كان جاهلا فلا شئ عليه، وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال: عليه جزور سمينة وإن كان جاهلا فليس عليه شئ، قال: وسألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال: عليه دم يهريقه من عنده.

___________________________________
(1) هو مخالف للمشهور بل المشهور أنه لو جامع قبل طواف الزيارة لزمه بدنة فان عجز فبقرة او شاة ولايبعد أن لايكون المراد بالوقوع هنا الجماع كما لايخفى على المتأمل في التفصيل ويمكن أن يقال المراد بكونه بشهوة كونه عالما بالتحريم فانه لايدعوه إلى ذلك الا الشهوة بخلاف ما إذا كان جاهلا فان الجهل أيضا فيه مدخلا.
ويحتمل أيضا أن يكون المراد بالشهوة الانزال فيكون الشقان محمولين على الجماع دون الفرج.(آت)
[*]

[379]


47413 أبوعلي الاشعري، عن محمد عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص ابن القاسم قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت، قال: يهريق دما.
57414 على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا واقع المحرم امرأته قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل.
7415 6 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنفض ثم غشي جاريته، قال: يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه ويستغفر الله ولا يعود وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا(1).
77416 ابن محبوب، عن عبدالعزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت اسبوعا طواف الفريضة ثم سعى بين الصفا و المروة أربعة أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته ثم غشي أهله، قال، يغتسل ثم

___________________________________
(1) قوله: " فنفض " بالفاء والضاد المعجمة كناية عن قضاء الحاجة. واريد بافساد حجه الثلم فيه أو افساد الطواف.
(في) ولعل النفض كناية عن التغوط كانه ينفض عن نفسه النجاسة او عن الاستنجاء. وقال في النهاية: أبغنى أحجارا أستنفض بها أى أستنجى بها وهو من نفض الثوب لان المستنجى ينفض عن نفسه الاذى بالحجر أى يزيله ويدفعه.
وقال في المدارك بعد ايراد تلك الرواية: هى صريحة في انتفاء الكفارة بالوقاع بعد الخمسة بل مقتضى مفهوم الشرط في قوله: " وان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط " الانتفاء إذا وقع ذلك بعد تجاوز الثلاثة وما ذكره في المنتهى من ان هذا المفهوم معارض بمفهوم الخمسة غير جيد اذليس هناك مفهوم وانما وقع السؤال عن تلك المادة والاقتصار في الجواب على بيان حكم المسؤول عنه لا يقتضى نفى الحكم عما عداه والقول بالاكتفاء في ذلك بمجاوزة النصف للشيخ في النهاية ونقل عن ابن ادريس انه اعتبر مجاوزة النصف في صحة الطواف والبناء عليه لاسقوط الكفارة وما ذكره ابن ادريس من ثبوت الكفارة قبل اكمال السبع لايخلو من قوة وان كان اعتبار الخمسة لايخلو من رجحان. (آت)
[*]

[380]


يعود فيطوف ثلاثة أشواط ويستغفر ربه ولا شئ عليه، قلت: فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط ثم غمزة بطنه فخرج حاجته فغشي أهله، فقال: أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ثم يرجع فيطوف اسبوعا ثم يسعى ويستغفر ربه، قلت: كيف لم تجعل عليه حين غشي أهله قبل أن يفرغ من سعيه كما جعلت عليه هديا حين غشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه، قال: إن الطواف فريضة وفيه صلاة والسعي سنة من رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: أليس الله يقول: " إن الصفا والمروة من شعائر الله(1) " قال: بلى ولكن قد قال فيهما: " ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم(2) " فلو كان السعي فريضة لم يقل: فمن تطوع خيرا.(3)
87417 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بعد ما حلق فلم يطف ولم يسع بين الصفا والمروة، اطرحي ثوبك ونظر إلى فرجها، قال: لا شئ عليه إذا لم يكن غير النظر(4).

___________________________________
(1) البقرة: 158 والشعائر جمع شعيرة وهى العلامة. أى من اعلام مناسكه.
(2) البقرة: 158 وقوله: " تطوع " أى فعل طاعة فرضا أو نفلا.
(3) قال الشيخ رحمه الله في التهذيب يعد ايراد هذا الخبر: المراد بهذا الخبر هو أنه إذا كان قد قطع السعى على أنه نام فطاف طواف النساء ثم ذكر فحينئذ لاتلزمه طواف النساء فانه تلزمه الكفارة.
وقوله: " والسعى سنة " معناه أن وجوبه وفرضه عرف من جهة السنة دون ظاهر القرآن ولم يرد أنه سنة كسائر النوافل لانا قد بينا أن السعى فريضة. انتهى. أقول: مراده أن السعى وان ذكر في القرآن لكن لم يأمر به فيه بخلاف الطواف فانه مأمور به في القرآن و يمكن حمل الخبر على التقية لموافقته لقول أكثر العامة ويمكن حمل طواف الزيارة على طواف النساء وان كان بعيدا. (آت)
(4) يدل على أن النظر بشهوة على امرأة أو جارية بدون الامناء لايلزم به كفارة وإن كان محرما كما هو الظاهر من كلام الاصحاب بل ظاهر الخبر عدم الحرمة بعد الحلق. (آت)
[*]