باب المحرم يقبل امرأته وينظر اليها بشهوة أو غيره شهوة أو ينظر إلى غيرها

17398 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن محرم إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم؟ قال: لا شئ عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربه وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلا شئ عليه وإن حملها أو مسها بشهوة أمنى أو أمذى فعليه دم، وقال في المحرم ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل، قال: عليه بدنة.(1)
27399 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته؟ قال: نعم يصلح عليهما خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها، قلت: أفيمسها وهي محرمة؟ قال: نعم،

___________________________________
(1) يستفاد منه احكام الاول: عدم وجوب الكفارة على من نظر إلى زوجته بدون الشهوة فأمنى.
الثانى: عدم وجوبها على من حمل زوجته من غير شهوة فأمنى.
الثالث: وجوب الكفارة على من حملها أو مسها بشهوة فأمنى او أمذى والمشهور كفارته دم شاة ولو لم يكن أمنى أو أمنى كما في الرواية الاتية.
الرابع: وجوب الكفارة على من نظر إلى امرأته بشهوة فأنزل فعليها بدنة.(آت)
[*]

[376]


قلت: المحرم يضع يده بشهوة؟ قال: يهريق دم شاة، قلت: فإن قبل؟ قال: هذا أشد ينحربدنة(1).
37400 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل قبل امرأته وهو محرم، قال: عليه بدنة و إن لم ينزل وليس له أن يأكل منها(2).
47401 سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع أبي سيارقال: قال لي أبوعبدالله عليه السلام: يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ومن مس امرأته أو لازمها(3) من غير شهوة فلا شئ عليه.
57402 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يعبث بأهله حتى يمني من غير جماع أويفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟(4) قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع.
67403 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخزاز، عن صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل.

___________________________________
(1) يدل على وجوب شاة على من مس زوجته وبدنة على من قبلها ولو لم ينزل.
(2) يدل على عدم جواز الاكل من تلك البدنة للمخطئ وهذا فتوى الاصحاب في جميع الكفارات.
(3) يمكن الجمع بينه وبين رواية الحلبى على حمل رواية الحلبى على ما إذا كان التعليل بشهوة وقوله: " لازمها " اى اعتقها.
(4) المجرور في " عليهما " يرجع إلى المحرم والصائم.
[*]

[377]


7404 - 7 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل نظر إلى ساق امرأة فأمنى، قال: إن كان موسرا فعليه بدنة وإن كان بين ذلك فبقرة وإن كان فقيرا فشاة، أما إني لم أجعل ذلك عليه من أجل الماء ولكن من أجل أنه نظر إلى مالا يحل له.
7405 - 8 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار(1)، في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل قال: عليه دم لانه نظر إلى غير ما يحل له وإن لم يكن أنزل فليتق الله ولا يعد وليس عليه شئ.
7406 - 9 أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن الحسين بن حماد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المحرم يقبل أمه، قال: لا بأس هذه قبلة رحمة إنما يكره قبلة الشهوة.
7407 - 10 علي بن إبراهيم، أبيه، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل يسمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشهى حتى أنزل قال: ليس عليه شئ.(2)
7408 - 11 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى، قال: ليس عليه شئ.(3)
7409 - 12 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن سماعة، عن أبي عبدالله عليه السلام في المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخلقة فيمني، قال: ليس عليه شئ.

___________________________________
(1) كذا في جميع النسخ التى رأيناها.
(2) عمل به الاصحاب إلا أن الشهيد رحمه الله قال: ولو أمنى بذلك وكان من عادته ذلك او قصده يجب عليه الكفارة كالاستمناء.
(3) قال بمضمونه الاصحاب وقيده الشهيد الثانى رحمه الله بما تقدم في الخبر السابق. (آت)
[*]