باب المحصور والمصدود وما عليها من الكفارة

17374 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن عبدالله بن فرقد، عن حمران، عن أبي جعفرعليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين صد بالحديبية قصرو أحل ونحر ثم انصرف منها ولم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير(4).

___________________________________
(1) الابواء: منزل بين مكة والمدينة.
(2) يعنى قال الصادق عليه السلام ويحتمل ارجاعه إلى الحسن عليه السلام وهو بعيد.
(3) من قبيل أكلونى البراغيث والغرض أن المانع انما هو من جهة المغسول لا الغاسل. (آت)
(4) المحصور هو الممنوع من اتمام اعمال الحج بالمرض والمصدود هو الذى يرده العدو وهما مشتركان في ثبوت اصل التحلل بهما في الجملة ويفترقان في عموم التحلل فان المصدود يحل له بالمحلل كلما حرمه الاحرام والمحصور ما عدا النساء وفى مكان ذبح الهدى فالمصدود يذبحه حيث يحصل له مانع والمحصور يبعثه إلى منى إن كان حاجا وإلى مكة ان كان معتمرا على المشهور كما في المدارك. والوجوب هنا محمول على الاستحباب المؤكد. وفى الوافى إن قيل: المستفاد من هذا الحديث أن عدم الفرق بين المصدود والمحصور في عدم وجوب الحلق عليهما فلم غير اسلوب الكلام في المحصور؟ قلنا: ذلك لوضوح هذا الحكم في حقه حيث هو مرجو الاتمام في العام غالبا بخلاف المصدود.
[*]

[369]


27375 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم انكسرت ساقه أي شئ يكون حاله وأي شئ عليه؟ قال: هو حلال من كل شئ، قلت: من النساء والثياب والطيب؟ فقال: نعم من جميع ما يحرم على المحرم، وقال: أما بلغك قول أبي عبدالله عليه السلام: حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، قلت: أصلحك الله ماتقول في الحج؟ قال: لابد أن يحج من قابل، قلت: أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء؟ فقال: لا، قلت: فأخبرني عن النبي صلى الله عليه وآله حين صده المشركون قضى عمرته؟ قال: لا ولكنه اعتمر بعد ذلك.
3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: المحصور غير المصدود المحصور المريض والمصدود الذى يصده المشركون كما ردوا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه ليس من مرض والمصدود تحل له النساء والمحصور لاتحل له النساء، قال: وسألته عن رجل أحصر فبعث بالهدي قال: يواعد أصحابه ميعادا إن كان في الحج فمحل الهدي يوم النحر فإذا كان يوم النحر فليقص من رأسه ولايجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك وإن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل وإن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم(1) فأراد الرجوع رجع إلى أهله ونحر بدنة أو أقام مكانه حتى يبرأ إذا كان في عمرة وإذا برء فعليه العمرة واجبة وإن كان عليه الحج رجع أو أقام ففاته الحج فإن عليه الحج من قابل، فإن الحسين بن علي صلوات الله عليهما خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا عليه السلام ذلك وهوفى المدينة فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض بها، فقال: يا بني ما تشتكي؟ فقال: أشتكي رأسي

___________________________________
(1) في بعض هوامش الوافى قوله: " بعد ما أحرم " الظاهر أن هذا القيد مأخوذ في مفهوم الحصر والصد فلا حصر ولاصد الا إذا عرضا بعد الاحرام وأما قبله فينتفى الاستطاعة نعم ان امكن دفع العدو بمال وجب على الاظهر ان لم يكن مجحفا وقال بعض علمائنا كالشيخ في المبسوط: لايجب عليه دفع المال لان أخذه ظلم لايجوز الاعانة عليه وهذا الدليل يعطى الحرمة.
[*]

[370]


فدعا علي عليه السلام ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة فلما برء من وجعه اعتمر قلت، أرأيت حين برء من وجعه قبل أن يخرج إلى العمرة حلت له النساء قال: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، قلت: فما بال رسول الله صلى الله عليه وآله حين رجع من الحديبية حلت له النساء ولم يطف بالبيت قال: ليسا سواء كان النبي صلى الله عليه وآله مصدودا والحسين عليه السلام محصورا.
7377 4 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه السلام قال: إذا أحصر الرجل بعث يهديه فإذا أفاق ووجد من نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك و

[ل‍]

ينحر هديه ولا شي ء عليه وإن قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل أوالعمرة(1) قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة؟ قال: يحج عنه إن كانت حجة الاسلام ويعتمر إنما هو شئ عليه.
57378 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (ع) أنه قال في المحصور ولم يسق الهدي قال: ينسك ويرجع فإن لم يجد ثمن هدي صام.(2).
67379 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنى، عن زرارة،

___________________________________
(1) قوله: " من قابل " قيد للحج خاصة دون العمرة، وإنما يحج من قابل إذا نحر هديه وفات وقت مناسكه. وقوله: " او العمرة " يعنى إن كان احرامه للعمرة. (في)
(2) قوله: " ينسك " أى ينحر بدنة هناك. (في) والخبر يدل على أن الصوم في المحصور بدل من الهدى مع العجز عنه وهو خلاف المشهور. وفى المدارك: المعروف من مذهب الاصحاب أنه لابدل لهدى التحلل فلو عجز عنه وعن ثمنه بقى إحرامه ونقل عن ابن الجنيدأنه حكم بالتحلل بمجرد النية عنه عدم الهدى. نعم ورد بعض الروايات في بدلية الصوم في هدى الاحصار كحسنة معاوية بن عمار ورواية زرارة والرواية الثانية ضعيفة السند والاولى مجملة المتن ولا يبعد حمل الصوم الواقع فيها الواجب في بدل الهدى الا أن الحاق المصدود بالمحصور في ذلك يتوقف على دليل حيث قلنا ببقاء اللمصدود مع العجز عن الهدى على إحرامه فيستمر عليه إلى أن يتحقق الفوات فيتحلل بعمرة ان أمكن والا بقى على إحرامه إلى أن يجد الهدى أو يقدر على العمرة.(آت)
[*]

[371]


عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فأذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يتصدق والصوم ثلاثة أيام و الصدقة على ستة مساكين نصف صاع لكل مسكين.
77380 سهل، عن ابن أبي نصر، عن رفاعة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشترط وهو ينوي المتعة فيحصر هل يجزئه أن لايحج من قابل؟ قال: يحج من قابل والحاج مثل ذلك إذا أحصر، قلت: رجل ساق الهدي ثم أحصر؟ قال: يبعث بهديه، قلت: هل يستمتع من قابل؟ فقال: لا ولكن يدخل في مثل ماخرج منه.
87381 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الفضل بن يونس، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالماله يوم عرفة قبل أن يعرف فبعث به إلى مكة فحبسه فلما كان يوم النحر خلى سبيله كيف يصنع؟ قال، يلحق فيقف بجمع ثم ينصرف إلى منى فيرمي ويذبح ويحلق ولاشئ عليه، قلت: فإن خلى عنه يوم النفر كيف يصنع؟ قال: هذا مصدود عن الحج إن كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت اسبوعا ثم يسعى اسبوعا ويحلق رأسه ويذبح شاة(1) فإن كان مفردا للحج فليس عليه ذبح ولا شئ عليه.
97382 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المصدود يذبح حيث صد ويرجع صاحبه فيأتي النساء والمحصور يبعث بهديه ويعدهم يوما فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه قلت له: أرأيت إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحل فأتى النساء؟ قال: فليعد ليس عليه شئ وليمسك الآن عن النساء إذابعث.

___________________________________
(1) لزوم الهدى على من صد عن التمتع حتى فاته الموقفان خلاف المشهور ونقل الشيخ في الخلاف قولا بوجوب الدم على فائت الحج. وظاهر الخبر أيضا عدم لزوم العمرة لوفات عنه الافراد للتحلل وهذا أيضا خلاف ما عليه الاصحاب ويمكن حمل الاول على الاستحباب والثانى على تأكد سقوط استحباب الحلق وسقوط استحباب الذبح لاسقوط عمرة التحلل. (آت) أقول: للمحقق الاردبيلى قدس سره بيان وتوضيح لهذا الخبر نقلها المجلسى رحمه الله في المرآة ولايسعنا ايراده هنا فمن أراد الاطلاع فليراجع هناك.
(2) هذه الرواية تدل على الامساك عن خصوص النساء لاغيرها من محرمات الاحرام.(آت)
[*]