باب ادب المحرم

1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا حككت رأسك فحكه حكا رفيقا ولا تحكن بالاظفار ولكن بأطراف الاصابع(3).
27359 علي بن إبراهيم، عن أبيه عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله عليه السلام قال:

___________________________________
(3) حمل على الاستحباب كما هو ظاهر المصنف أيضا. (آت)
[*]

[366]


إذااغتسل المحرم من الجنابة يصب على رأسه ويميز الشعر بأنامله بعضه من بعض.
37360 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بأن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك.(1)
7361 4 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى يقضي إحرامه، قلت: كيف يقول؟ قال: يقول: يا سعد.(2)
57362 محمد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المحرم يتخلل؟ قال: لا بأس.(3)
67363 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: المحرم يستاك؟ قال: نعم، قلت: فإن أدمى يستأك(4)؟ قال: نعم هو من السنة، وروي أيضا لا يستدمي.
7364 7 حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام هل يحك المحرم رأسه ويغتسل بالماء؟ قال: يحك رأسه مالم يتعمد قتل دابة ولا بأس بأن يغتسل بالماء ويصب على رأسه مالم يكن ملبدا، فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام.(5)
87365 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يكره الاحتباء للمحرم ويكره في المسجد الحرام.

___________________________________
(1) حمل على الكراهة أيضا. (آت)
(2) هو أيضا محمول على الكراهة. (آت)
(3) يدل على جواز التخليل وحمل على ما إذا لم يفض إلى الادماء. (آت)
(4) يدل ما مذهب من قال بعدم تحريم الادماء مطلقا ومن قال بالتحريم حمله على حال الضرورة.
وقال الشهيد في الدروس بكراهة المبالغة في السواك إذا لم يفض إلى الادماء. (آت)
(5) في النهاية تلبيد الشعر أن يجعل فيه شئ من صمغ عند الاحرام لئلا يشعث ويقمل وانما يلبد من يطول مكثه في الاحرام. (آت)
[*]

[367]


7366 - 9 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن حفص بن البختري عن أبي حلال الرازي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته، عن رجلين اقتتلاوهما محرمان قال: سبحان الله بئس ما صنعا، قلت: قد فعلا فما الذي يلزمهما؟ قال: على كل واحد منهما دم(1).
7367 - 10 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المحرم يصارع هل يصلح له؟ قال: لا يصلح له مخافة أن يصيبه جراح أو يقع بعض شعره.
7368 - 11 أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن العباس بن عامر، عن عبدالله بن جبلة، عن عبدالله بن سعيد قال: سأل أبوعبدالرحمن أبا عبدالله عليه السلام عن المحرم يعالج دبر الجمل(2) قال: فقال: يلقي عنه الدواب ولا يدميه.(3)
7369 - 12 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة، عن عماربن موسى، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه، قال: يحكه فإن سال منه الدم فلا بأس.

_____________________________
(1) عمل به الشيخ ولم يذكره الاكثر. (آت)
(2) الدبرة: قرحه الدابة. يقال: جمل ادبر لما في ظهره قروح. (النهاية)
(3) في بعض النسخ

[يلقى عليه الدواء]

. ولعله على المشهور محمول على الضرورة مع الادماء. (آت)