باب المحرم يذبح ويحتش لدابته(1)

17356 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن حريز عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المحرم يذبح البقروالابل والغنم وكلما لم يصف من الطير وما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم وهو محرم في الحل والحرم(2).
27357 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال: نعم، قلت له: يحتش لدابته وبعيره؟ قال: نعم، ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم فإذا دخل الحرم فلا.

_____________________________
(1) احتش الحشيش: طلبه وجمعه. (القاموس)
(2) قوله: " وهو محرم " جملة حالية والضمير عائد إلى المحرم والظرف في قوله: " في الحل " متعلق بقوله: " يذبح " أولا. (آت)