باب ما يجوز للمحرم قتله ومايجب عليه فيه الكفارة (1)

17344 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله فإن لم يردك فلا ترده.
27345 علي، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الافعي والعقرب والفارة فإنها توهى السقاء وتحرق(2) على أهل البيت وأما العقرب(2) فإن نبي الله صلى الله عليه وآله مد يده إلى الحجر فلسعته عقرب فقال: " لعنك الله لا برا تدعين ولا فاجرا " والحية إذا أرادتك فاقتلها فإن لم تردك فلا تزدها والكلب العقور والسبع إذا أراداك

[فاقتلهما]

فإن لم يريداك فلا تردهماو الاسود الغدر(4) فاقتله على كل حال وارم الغراب رميا والحدأة على ظهر بعيرك.
37346 علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: يقتل في الحرم والاحرام الافعي والاسود الغدر وكل حية سوء والعقرب والفارة وهي الفويسقة ويرجم الغراب والحدأة رجما فإن عرض لك لصوص امتنعت منهم.
47347 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم،

___________________________________
(1) الظاهر سقوط " لا " من قوله: " يجب عليه ".
(2) في التهذيب " تضرم ".
(3) الضمير في قوله: " توهى السقا " راجع إلى الفارة والوهى: الشق في الشئ، يقال: وهى كوعى أن تخرق وانشق واسترخى رباطه. ذكره الفيروز آبادى. (آت)
(4) الاسود: الحية العظيمة. والغدر بفتح الغين المعجمة وكسر الدال: الذى لاوفاء له. وربما يقرء في بعض النسخ

[العذر]

بالعين المهملة والذال المعجمة. وعذر الليل كفرح: أظلم وهى عذرة كفرحة فكانه استعيرمنه العذر لشديد السواد من الحية كما ذكره في المنتقى على ما في المرآة.
والحدأة كعنبة: نوع من الغربان. وقال المجلسى رحمه الله: مقتضى هذه الرواية عدم جواز قتلهما الا أن يقضى الرمى إليه، ونقل عن ظاهر المبسوط الجواز وهوضعيف.

[*]

[364]


عن أبيه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يقتل المحرم الزنبور والنسر والاسود الغدر والذئب وماخاف أن يعدوا عليه، وقال: الكلب العقور هو الذئب.
57348 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن محرم قتل زنبورا قال: إن كان خطأ فليس عليه شئ، قلت: لا، بل متعمدا؟ قال: يطعم شيئا من طعام، قلت: إنه أرادني؟ قال كل شئ أرادك فاقتله.
67349 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنى بن عبدالسلام، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المحرم يقتل البقة(1) والبرغوث إذا أراداه؟ قال: نعم.
7 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اليربوع والقنفذ والضب إذا أماته المحرم فيه جدي والجدي خيرمنه وإنما قلت هذا كي ينكل عن صيد غيرها.
87351 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن القراد ليس من البعيرو الحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها والق القراد.
7352 - 9 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المحرم يقرد البعير(2) قال: نعم ولا ينزع الحلمة.
7353 - 10 أحمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالرحمن بن العرزمي، عن أبي عبدالله عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: يقتل المحرم كل ما خشيه على نفسه.
7354 - 11 أحمد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لابأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم.

___________________________________
(1) البقة بفتح الباء والقاف المشددة المفتوحة: حيوان عدسى مفرطح خبيث الرائحة لذاع.
(2) قرد البعير تقريدا: انتزع قردانه. (القاموس)
[*]

[365]


7355 - 12 أحمد بن محمد، عن أحمد القلانسي، عن أحمد بن الوليد، عن أبان، عن أبي الجارود قال: قلت لابي عبدالله: عليه السلام حككت رأسي وأنا محرم فوقعت قملة، قال: لا بأس، قلت: أي شئ تجعل علي فيها؟ قال: وما أجعل عليك في قملة ليس عليك فيها شئ.