باب المحرم يلقى الدواب عن نفسه

17340 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن أبي الجارود قال: سأل رجل أبا جعفرعليه السلام عن رجل قتل قملة وهو محرم قال: بئس ما صنع؟ قال: فما فداؤها؟ قال: لا فداء لها.(1)
7341 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال: لا شئ عليه في القمل ولا ينبغي أن يتعمد قتلها.
7342 3 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن أبي العلاء قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: لا يرمي المحرم القملة من ثوبه ولا من جسده متعمدا فإن فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما، قلت: كم؟ قال: كفا واحدا(2).
7343 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: أرأيت إن وجدت علي قرادا أوحلمة اطرحهما؟ قال: نعم، وصغار لهما إنهما رقيا في غير مرقاهما(3).

___________________________________
(1) المشهور في القاء القملة أو قتلها كفا من الطعام وربما قيل بالاستحباب كما هو ظاهر المصنف ولعله اقوى وحمله بعضهم على الضرورة. (آت)
(2) يدل على ما ذهب إليه الاكثر وحمله على الاستحباب أظهر. (آت)
(3) قيل: القراد كغراب: دويبة تلصق بجسم البعير. والحلمة محركة: الصغيرة من القرد ان أو الضخمة ضد، وفى الصحاح الحلمة: القراد العظيم. " وصغار لهما " أى ذل يعنى لا بأس باذلالهما بالطرح فانهما فعلا ما ليس لهما لانهما انما يكونان في الابل لا في الانسان. (في) وقال في المدارك: قطع اكثر الاصحاب بجواز القاء القراد والحلم عن نفسه وعن بعيره ولادلالة في الروايات على جواز القاء الحلم عن البعير وقال الشيخ في التهذيب: ولا بأس أن يلقى المحرم القراد عن بعيره وليس له أن يلقى الحلمة وهو لايخلو من قوة. (آت)