باب المحرم يحتجم أو يقص ظفرا أوشعرا أو شيئا منه

17329 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المحرم يحتجم؟ قال: لا إلاأن لايجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم.
27330 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن مثنى بن عبد السلام، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه السلام قال: لا يحتجم المحرم إلا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة.(1)
37331 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك قال: لا يقص منها شيئا إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام(2).
4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي جعفر عليه السلام في محرم قلم ظفرا قال: يتصدق بكف من طعام، قال: ظفرين؟ قال: كفين، قلت: ثلاثة؟ قال: ثلاثة أكف، قلت: أربعة؟ قال: أربعة أكف، قلت: خمسة قال: عليه دم يهريقه فإن قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلادم يهريقه.
7333 5 حميد بن زياد، عن حسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن الحسن بن رباط، عن هاشم بن المثنى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا قلم المحرم أظفاره يديه و رجليه في مكان واحد فعليه دم واحد وإن كانتا متفرقتين فعليه دمان.
67334 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق

___________________________________
(1) أى قائما أو يحصل له الغشى او الاغماء ويترك الصلاة بهما او الاعم وعلى التقادير الظاهر أنه على المثال ويدل كالخبر السباق على عدم جواز الاحتجام اختيار. (آت)
(2) المشهور بين الاصحاب أن في كل ظفر مدا من الطعام وفى اظفار اليدين والرجلين في مجلس واحد دم ولو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان. (آت)
[*]

[361]


ابن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند إحرامه قال: يدعها، قلت: فإن رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل، قال، عليه دم يهريقه.(1)
7335 7 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يأخذ المحرم من شعر الحلال.
7336 - 8 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه السلام قال: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم.
7337 - 9 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده(2).
7338 - 10 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يتناول لحيته وهومحرم فيعبث فيها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا قال: لا يضره.(3)
7339 - 11 أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط شئ من الشعر فليتصدق بكفين من كعك أو سويق(4).

___________________________________
(1) الظاهر ارجاع ضمير " عليه " إلى المقلم وأرجعه الاكثر إلى المفتى وعمل به الشيخ وجماعة وصرح في الدروس بعدم اشتراط المفتى ولاكونه من أهل الاجتهاد. (آت)
(2) لعل المراد باطعامه في يده تصدقه بكفه او يكفيه من الطعام. (كذا في هامش المطبوع) وحمل الشيخ اخبار عدم الكفارة على الساهى وقال بعد ايراد هذا الخبر: قوله عليه السلام: " لا يضر " يريد انه لايستحق عليه العقاب لان من تصدق بكف من الطعام فانه لا يستضر بذلك و انما يكون الضرر في العقاب او ما يجرى مجرى ذلك. انتهى ولا يخفى بعده ويمكن حمل الكفارة على الاستحباب ان لم يتحقق اجماع على الوجوب. (آت)
(3) حمل الشيخ اخبار عدم الكفارة على الساهى. (آت)
(4) الكعك: خبز معروف وفى التهذيب مكانه " كف ".
[*]