باب العلاج للمحرم إذا مرض أو أصابه جرح أو خراج أو علة

17319 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا اشتكى المحرم فليتدا وبما يأكل وهو محرم(1).
27320 علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: مررسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم فقال له: أتؤذيك هو امك؟ فقال: نعم فأنزلت هذه الآية " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك(2) " فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحلق وجعل الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدين والنسك شاة، قال أبو عبدالله عليه السلام: وكل شئ من القرآن(3) " أو " فصاحبه بالخيار يختار ما شاء وكل شئ من القرآن " فمن لم يجد كذا فعليه كذا " فالاولى الخيار(4).
37321 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبدالله قال: سأله رجل ضرير البصر(5) وأنا حاضر فقال:

___________________________________
(1) " وهو محرم " الظاهر أنه حال عن الفاعل. (آت)
(2) البقرة: 195.
(3) في بعض النسخ

[في القرآن]

.
(4) يستفاد من الخبر احكام:
الاول: أنه إذا اضطر إلى الحلق جاز له ذلك مع الكفارة وأجمع العلماء كافة على وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه متعمدا سواء كان لاذى أو غيره حكاه في المنتهى والحكم في الاية والرواية وقع معلقا على الحلق للاذى الا أن ذلك تقتضى وجوب الكفارة على غيره بطريق الاولى ويدل بعض الاخبار على الوجوب مطلقا.
الثانى: أن النسك المذكور في الاية شاة وهو المقطوع به في كلام الاصحاب.
الثالث: ان الصيام ثلاثة أيام ولاخلاف فيه.
الرابع: أن الصدقة اطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان وهو المشهور بين الاصحاب وذهب بعضهم إلى وجوب اطعام عشرة لكل مسكين مد لرواية عمر بن يزيد والتخيير لايخلو من قوة.
الخامس: أن كلمة " أو " صريحة في التخيير. (آت)
(5) الضرير: ذاهب البصر ويحتمل أن يكون المراد هنا ضعيف البصر.

[*]

[359]


أكتحل إذا أحرمت؟ قال: لا ولم تكتحل؟ قال: إني ضرير البصر فإذا أنا اكتحلت نفعني وإذا لم أكتحل ضرني، قال: فاكتحل، قال: فإني أجعل مع الكحل غيره؟ قال: ما هو؟ قال: آخذ خرقتين فأربعهما فأجعل على كل عين خرقة وأعصبهما بعصابة إلى قفاي فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرني قال: فاصنعه.
7322 4 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن رجل تشققت يداه ورجلاه وهو محرم أيتداوي؟ قال: نعم، بالسمن والزيت وقال: إذا اشتكى المحرم فليتداو بما يحل له أن يأكله وهو محرم.
7323 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المحرم يعصر الدمل ويربط على القرحة، قال: لا بأس.
7324 - 6 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن خرج بالرجل منكم الخراج أو الدمل فليربطه وليتداو بزيت أو سمن.
7325 - 7 أحمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المحرم يكون به شجة أيداويها أو يعصبها بخرقة؟ قال: نعم وكذلك القرحة تكون في الجسد.
7326 - 8 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمران الحلبي قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن المحرم يكون به الجرح فيتداوي بدواء فيه زعفران قال: إن كان الغالب على الدواء فلا وإن كانت الادوية الغالبة عليه فلا بأس.
7327 - 9 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن ناجية، عن محمد بن علي، عن مروان بن مسلم، عن سماعة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المحرم يصيب أذنه الريح فيخاف أن يمرض هل يصلح له أن يسد أذنيه بالقطن؟ قال: نعم لا بأس بذلك إذا خاف ذلك و إلا قلا.
7328 - 10 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع.