باب ما يكره من الزينة للمحرم

17314 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمادبن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لاتنظر في المرآة وأنت محرم لانه من الزينة ولا تكتحل المرأة المحرمة

[357]


بالسواد إن السواد زينة(1).
7315 - 2 علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فان نظر فليلب(2).
7316 - 3 علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الكحل للمحرم قال: أما بالسواد فلا ولكن بالصبر والحضض.(3)
7317 - 4 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب(4).
7318 - 5 علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المحرم لا يكتحل إلا من وجع وقال: لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بمالم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأما للزينة فلا.(5).

___________________________________
(1) يدل على احكام الاول: عدم جواز نظر المحرم في المرآة وقد اختلف الاصحاب فيه فذهب الاكثر إلى التحريم وقال الشيخ في الخلاف: انه مكروه والاصح التحريم ولافرق فيه بين الرجل والمرأة كما يقتضيه اطلاق الخبر.
الثانى: عدم جواز الاكتحال بالسواد وذهب الاكثر إلى التحريم لظاهر الخبر وقال الشيخ في الخلاف: انه مكروه. ثم اعلم ان مقتضى التعليل التحريم مطلقا سواء قصد الزينة أم لا، ولاخلاف أيضا في أن الرجل والمرأة مساويان في الحكم واما الاكتحال بما ليس بسواد وليس فيه طيب فهو جائز بلاخلاف كما ذكر في المنتهى.
الثالث: يدل الخبر من جهة التعليل على أن كلما يحصل فيه الزينة يحرم على المحرم. (آت)
(2) يدل ظاهرا على تقييد التحريم بقصد الزينة والاولى الترك مطلقا كما هو ظاهر الاكثر والاحوط التلبية بعد النظر لقوة سند الخبر وان لم أره في كلام الاصحاب. (آت)
(3) حضض بضم الحاء المهملة وضم الضاد المعجمة وفتحها: دواء وهو عصارة الخولان والهندى، عصارة فيلز هرج وكلاهما نافع للاورام الرخوة والخوارة والقروح والنفاخات والرمد والجزام والبواسير ولسع الهوام واالخوانيق. (القاموس)
(4) يدل على عدم جواز الاكتحال بما فيه طيب وهو المشهور بين الاصحاب بل ادعى في التذكرة عليه الاجماع ونقل عن ابن البراج الكراهة. (آت)
(5) ظاهره جواز الاكتحال بالمطيب عند الضرورة ويومى إلى النهى عن الاكتحال مطلقا بغير ضرورة كما نبه عليه في الدروس وأيضا ظاهره تقييد تحريم الاكتحال بالسواد بما إذا كان بقصد الزينة والاولى الترك مطلقا. (آت)
[*]