باب الطيب للمحرم

17295 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك واتق الطيب في طعامك و أمسك على انفك من الرائحة الطيبة ولا تمسك عنه من الريح المنتنة فإنه لا ينبغى للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة.
27296 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله

[354]


عليه السلام قال: لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة فمن ابتلي بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته.
7297 3 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه السلام قال: من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم، فإن كان ناسيا فلا شئ عليه ويستغفر الله عزوجل.
47298 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة ولا يمسك على أنفه من الريح المنتنة.
7299 5 علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم مثله وقال: لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على أنفه.
7300 6 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام كشف بين يديه طيب لينظرإليه وهومحرم فأمسك على أنفه بثوبه من ريحه.(1)
7301 7 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: الاشنان فيه الطيب اغسل به يدي وأنا محرم؟ قال: إذا أردتم الاحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا الذي لا تحتاجون إليه، وقال: تصدق بشئ كفارة للاشنان الذي غسلت به يدك(2).
7302 - 8 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام في المحرم يصيب ثوبه الطيب قال: لا بأس بأن يغسله بيد نفسه.
7303 - 9 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عبدالكريم، عن الحسن بن هارون قال، قلت لابي عبدالله عليه السلام: إني أكلت خبيصا(3) حتى شبعت

___________________________________
(1) يدل على جواز شراء الطيب للمحرم والنظر إليه ولاخلاف فيهما. (آت)
(2) المزاود جمع مزود وهو وعاء للزاد.وحمل على السهو استحبابا. (آت)
(3) الخبيص بالخاء المجمعة والباء الموحدة والياء المثناة تحتية والصاد المهملة: طعام يعمل من التمر والسمن.
[*]

[355]


وأنا محرم فقال: إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فابتع بدرهم تمرا فتصدق به فيكون كفارة لذلك ولما دخل في إحرامك مما لا تعلم.
7304 - 10 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبيه، قال: قلت لابي جعفرعليه السلام: ما تقول في الملح فيه زعفران للمحرم؟ قال: لا ينبغي للمحرم أن يأكل شيئا فيه زعفران ولا شيئامن الطيب.
7305 - 11 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن المعلى أبي عثمان، عن معلى بن خنيس، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كره أن ينام المحرم على فراش أصفر أو على مرفقة صفراء(1).
7306 - 12 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا تمس ريحانا وأنت محرم ولا شيئا فيه زعفران ولا تطعم طعاما فيه زعفران.
7307 - 13 صفوان، عن أبي المغرا قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المحرم يغسل يده بالاشنان، قال: كان أبي يغسل يده بالحرض الابيض.(2)
7308 - 14 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمارقال: لا بأس بأن تشم الاذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم(3).
7309 - 15 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عبدالله ابن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المحرم يمس

___________________________________
(1) المرفقة بتقديم الموحدة على المثناة: المخدة وقد حمل على ما إذا كان مسبوقا بالزعفران أو بغيره من الطيب.(آت)
(2) الحرض بالضم وبالضمتين: الاشنان.
(3) الاذخر بكسر الهمزة والخاء: نبات معروف ذكى الريح وإذا جف ابيض. والقيصوم فيعول من نبات البادية معروف. والخزامى بالف التانيث من نبات البادية قال الفارابى: هو خيرى البر وقال الازهرى: بقلة طيبة الرائحة لهانور كنور البنفسج. (المصباح) وقال الجوهرى: الشيح: نبت.
[*]

[356]


الطيب وهو نائم لايعلم، قال: يغسله وليس عليه شئ، وعن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لايعلم ماعليه؟ قال يغسله أيضا وليحذر.
7310 - 16 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار قال: سألت ابن أبي عمير، عن التفاح والاترج والنبق(1) وما طاب ريحه، قال: تمسك عن شمه وتأكله.
7311 - 17 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المحرم يأكل الاترج؟ قال: نعم، قلت: له رائحة طيبة، قال: الاترج طعام ليس هو من الطيب.
7312 - 18 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضربن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الحناء فقال: إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس(2).
7313 - 19 أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن العباس بن عامر عن حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إني جعلت ثوبي إحرامي مع أثواب قد جمرت فأجد من ريحها، قال: فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها.

___________________________________
(1) رواه الشيخ في التهذيب عن على بن مهزيار عن ابن أبى عمير عن بعض أصحابه عن أبى عبدالله عليه السلام ولعله اشتباه من الشيخ. (آت) والاترج بضم الهمزة وتشديد الجميم: فاكهة معروفة، الواحد اترجة وفى لغة ضعيفة: ترنج، وقال الازهرى: الاولى هى التى تكلم بها الفصحاء وارتضاها النحويون. (المصباح) ويدل على عدم البأس باكل مالم يتخذ لطيب وإن كان له رائحة طيبة. (آت) والنبق بفتح النون وكسر الباء وقد يسكن ثمر السدر. (النهاية)
(2) حمل على مما إذا لم يكن للزينة. (آت)