باب ان المحرم لا يرتمس في الماء

7293 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يرتمس المحرم في الماء.
7294 2 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم.

___________________________________
(1) يعنى إذا كان سائرا يمشى تحت ظل الجدار أو المحمل.
(2) يستفاد من الخبر أحكام الاول: تحريم مطلق الطيب للمحرم.
الثانى: تحريم التدهين.
الثالث: تحريم أكل الطعام المطيب.
الرابع: وجوب الامساك على الانف من الرائحة الطيبة الخامس: تحريم الامساك من الرائحة الكريهة وقيل بالكراهة. (آت ملخصا)
[*]