باب الظلال للمحرم

7278 1 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن المثنى الخطيب، عن محمد بن الفضيل، وبشر بن إسماعيل قال: قال لي محمد

[بن إسماعيل]

:(1) ألا أسرك يا ابن مثنى؟ قال: قلت: بلى وقمت إليه، قال: دخل هذا الفاسق آنفا(2) فجلس قبالة أبي الحسن عليه السلام ثم أقبل عليه فقال له: أبا الحسن ما تقول في المحرم أيستظل على المحمل؟ فقال له: لا، قال: فيستظل في الخبأ؟ فقال له: نعم، فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك فقال: يا أبا الحسن فما فرق بين هذا وهذا؟ فقال: يا أبا يوسف إن الدين ليس بقياس كقياسكم أنتم تلعبون بالدين إنا صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وقلنا: كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس يستر جسده بعضه ببعض وربما ستر وجهه بيده وإذا نزل استظل بالخبأ وفيئ البيت وفيئ الجدار(2).
27279 علي بن إبراهيم عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظلال للمحرم، فقال: اضح لمن أحرمت له(4) قلت: إني محرور وإن الحر يشتد علي؟ قال: أما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المحرمين.
37280 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن علي بن الريان، عن قاسم الصيقل قال:

___________________________________
(1) كذا في أكثر النسخ وفى التهذيب " قال محمد: الااسرك الخ " كما في بعض نسخ الكتاب وهو الصواب. (آت)
(2) المراد بالفاسق ابويوسف القاضى وقيل: إنه اول من لقب بقاضى القضاة واول من جعل الامتياز بين لباس العلماء والعوام وهو تلميذ أبى حنيفة ومن أتباعه، توفى سنة 182 ه‍.
(3) الشمهور بين الاصحاب عدم جواز تظليل المحرم عليه سائرا بل قال في التذكرة يحرم على المحرم الاستظلال حالة السير فلا يجوز له الركوب في المحمل وما في معناه كالهودج والكنيسة والعمل به واشباه ذلك عند علمائنا أجمع ونحوه قال في المنتهى. (آت)
(4) في النهاية: ضاحيت أى برزت للشمس، ومنه ابن عمر رأى محرما قد استظل فقال: أضح.أى أظهر واعتزل الكن والظل.
[*]

[351]


ما رأيت أحدا كان أشد تشديدا في الظل من أبي جعفرعليه السلام كان يأمر بقلع القبة و الحاجبين(1) إذا أحرم.
47281 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته(2) عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة، قال: نعم قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم، قال: نعم إذا كانت به شقيقة(3) ويتصدق بمد لكل يوم.
57282 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى الرضاعليه السلام: هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب: نعم، قال: وسأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى.
67283 أحمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن موسى بن عمر، عن محمد بن منصور، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الظلال للمحرم، قال: لا يظلل إلا من علة مرض.
7284 7 أحمد، عن عثمان بن عيسى الكلابي قال: قلت لابي الحسن الاول عليه السلام: إن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد أن يحرم؟ فقال: إن كان كما زعم فليظلل وأما أنت فاضح لمن أحرمت له.
7285 8 أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبدالخالق قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال: لا، إلا أن يكون شيخا كثيرا أو قال ذاعلة.
7286 - 9 أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام: المحرم يظلل على محمله ويفتدي إذا كانت الشمس والمطر يضران به؟ قال: نعم، قلت: كم الفداء؟ قال: شاة.
7287 - 10 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الكاهلي، عن

___________________________________
(1) الحاجبين هما خشبتان للقبة.
(2) كذا مضمرا.
(3) الشقيقة: نوع من الصداع يعرض في مقدم الرأس وإلى احد جانبيه.(النهاية)
[*]

[352]


أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون.
7288 - 11 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ولا بأس أن يستتر بعضه ببعض.
7289 - 12 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح قال: كتبت إلى أبي جعفرعليه السلام: أن عمتي معي وهي زميلتي(1) والحر تشتد عليها إذا أحرمت فترى لي أن أظلل علي وعليها فكتب: عليه السلام ظلل عليها وحدها.
7290 - 13 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن زرارة قال: سألته عن المحرم أيتغطى؟ قال: أما من الحر والبرد فلا.
(2) 7291 - 14 محمد بن يحيى، عمن ذكره، عن أبي علي بن راشد قال: سألته عن محرم ظلل في عمرته، قال: يجب عليه دم، قال: وإن خرج إلى مكة وظلل وجب عليه أيضا دم لعمرته ودم لحجته(3).
7292 - 15 علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن الفضيل قال: كنا في دهليز يحيى بن خالد بمكة وكان هناك أبوالحسن موسى عليه السلام و أبويوسف فقام إليه أبويوسف وتربع بين يديه فقال: يا أبا الحسن جعلت فداك المحرم يظلل؟ قال: لا، قال: فيستظل بالجدار والمحمل ويدخل البيت والخبأ؟ قال: نعم قال: فضحك أبويوسف شبه المستهزئ فقال له أبوالحسن عليه السلام: يا أبا يوسف إن الدين ليس بالقياس كقياسك وقياس أصحابك إن الله عزوجل أمر في كتابه بالطلاق وأكد

___________________________________
(1) الزميل: الرفيق والعديل والذى يعادلك في المحمل.
(2) مضمر ومحمول على الحر والبرد اللذين لايورثون علة في الجسد أولا يشتدان كثيرا. (آت)
(3) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 394 عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن أبى على بن راشد قال: قلت له: جعلت فداك انه يشتد على كشف الضلال في الاحرام لانى محرور تشتد على الشمس فقال: ظلل وارق دما، فقلت له: دما أودمين؟ قال: للعمرة، قلت: إنا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج، قال. فارق دمين. انتهى. قوله " دم أودمين " أى هل يكفى دم للاحرامين أم لابد من دمين؟ قال عليه السلام للعمرة دم واحد. وهذا الخبر مفسر لخبر المتن. وله دلالة على تعدد الكفارة إذا ظلل في عمرته المتمتع بها وحجته معا كما في الوافى.
[*]

[353]


فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين وأمر في كتابه بالتزويج وأهمله بلا شهود فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله وأبطلتم شاهدين فيما أكد الله عزوجل وأجزتم طلاق المجنون والسكران، حج رسول الله صلى الله عليه وآله فأحرم ولم يظلل ودخل البيت والخبأ واستظل بالمحمل والجدار فعلنا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله فسكت.