باب المحرم يغطى رأسه أو وجهه متعمدا أو ناسيا

17274 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه السلام قال: قلت: المحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطي وجهه؟ قال: نعم، ولا يخمر رأسه، والمرأة عند النوم لا بأس بأن تغطي وجهها كله عند النوم.(1)
27275 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن عبدالملك القمي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: المحرم يتوضأ ثم يجلل وجهه بالمنديل يخمره كله، قال: لا بأس.
7276 - 3 علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المحرم ينام على وجهه على زاملته قال: لابأس

[به]

.(2)
47277 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن عبدالرحمن قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما؟ قال: لا(3).

___________________________________
(1) اختلف الاصحاب في جواز تغطية الرجل المحرم وجهه. فذهب الاكثر إلى الجواز بل قال في التذكرة: إنه قول علمائنا أجمع ومنعه ابن عقيل وجعل كفارته اطعام مساكين في يده وقال الشيخ في التهذيب: فأما تغطية الوجه فانه يجوز ذلك مع الاختيار غير انه يلزم الكفارة ومتى لم ينو الكفارة فلا يجوز له ذلك: وقد ورد بالجواز روايات كثيرة منها هذه الرواية وأما جواز تغطية المرأة فلا بد من حملها على الضرورة. (آت)
(2) الزاملة: بعير يستظهر به الرجل، بحمل متاعه وطعامه عليه. والمزاملة: المعادلة على البعير.
وزمله في ثوبه اى الفه. (الصحاح)
(3) يدل على تغطية الاذنين وذكر جمع من الاصحاب أن المراد بالرأس في عدم جواز التغطية منابت الشعر خاصة حقيقة أو حكما وظاهرهم خروج الاذنين منه. (آت)