باب ما يجب فيه الفداء من لبس الثياب

17269 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو ساهيا(1) أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم.
27270 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن ضروب من الثياب مختلفة يلبسها المحرم إذا احتاج ما عليه؟ قال: لكل صنف منها فداء.

___________________________________
(1) يمكن الفرق بينهما بحمل أحدهما على نسيان الاحرام والاخر على نسيان الحكم وهو موافق لما هو المشهور من عدم لزوم الكفارة على الناسى والجاهل في غيير الصيد بل لانعلم فيه مخالفا. (آت)