باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب والحلى وما يكره لها من ذلك

17252 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: المرأة المحرمة تلبس ما شاء‌ت من الثياب غير الحرير والقفازين(1) وكره النقاب وقال: تسدل الثوب على وجهها قالت: حد ذلك إلى أين؟ قال: إلى طرف الانف قدر ماتبصر.
27253 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن إسماعيل ابن مهران، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المرأة المحرمة أي شئ تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس(2) ولا تلبس القفازين ولا حليا تتزين به لزوجها ولا تكتحل إلا من علة ولا تمس طيبا ولا تلبس حليا ولا فرندا(3) ولا بأس بالعلم في الثوب.
37254 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال، مر أبوجعفر عليه السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال: أحرمي وأسفري و أرخي ثوبك(4) من فوق رأسك فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك فقال رجل: إلي أين ترخيه؟ تغطي عينيها، قال: قلت: يبلغ فمها؟ قال: نعم، وقال أبوعبدالله: عليه السلام

___________________________________
(1) القفاز كرمان: شئ يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسه المرأة للبرد او ضرب من الحلى لليدين والرجلين. (في)
(2) الورس: صبغ تتخذ منه الحمرة. ونوع من الطيب.
(3) الفرند بكسر الفاء والراء: ثوب معروف معرب.
(4) سفرت المرأة سفورا: كشفت وجههافهى سافر بغيرهاء. (المصباح)
[*]

[345]


المحرمة لاتلبس الحلي ولا الثياب المصبغات إلا صبغ لا يردع(1).
47255 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان(2) من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها.
7256 5 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي الحسن الاحمسي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن العمامة السابرية فيها علم حرير تحرم فيها المرأة؟ قال: نعم إنما كره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا، ثم قال أبوعبدالله عليه السلام: قد سألني أبوسعيد عن الخميصة سداها أبريسم أن ألبسها وكان وجد البرد فأمرته أن يلبسها.
7257 6 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، أو غيره، عن داود بن الحصين، عن أبي عيينة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام مايحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة قال: الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير، قلت: تلبس الخز؟ قال: نعم، قلت: فإن سداه

[ال‍]

أبريسم وهو حرير؟ قال: ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس.(3)
77258 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عبدالله بن ميمون، عن

___________________________________
(1) الردع: الزعفران او لطخ منه. (القاموس)
(2) في بعض النسخ

[الحجال]

بدل الخلخال وهو جمع الحجل وهو الخلخال. والمسكة بالتحريك: السوار من قرون الاوعال وقيل: من جلود دابة بحرية. والقرط بالضم: الذى يعلق في شحمة الاذن.
ويظهر من هذا الحديث أنه لاينبغى لها اظهار الزينة بل ولاإحداثها للاحرام. وينبغى أن تحمل اخبار الرخصة به.(في)
(3) يدل على عدم جواز لبس الحرير للنساء في حال الاحرام كما ذهب اليه الشيخ وجماعة من الاصحاب وقد دلت عليه صحيحة عيص بن القاسم كمامر وذهب المفيد وابن إدريس وجماعة من الاصحاب إلى التحريم والروايات مختلفة فالمجوزون حملوا أخبار النهى على الكراهة والمانعون حملوا أخبار الجواز على الحرير المحض كما يومى إليه هذا الخبر والمسألة قوية الاشكال ولاريب ان الاجتناب عنه طريق الاحتياط. (آت)

[*]

[346]


جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: المحرمة لا تتنقب لان إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه(1).
87259 حميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة هل تصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة؟ قال: لا ولها أن تلبسه في غير إحرامها.
7260 - 9 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: مر أبوجعفر عليه السلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها(2).
7261 - 10 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن حريز، عن عامر بن جذاعة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: مصبغات الثياب تلبسه المحرمة؟ فقال: لا بأس به إلا المفدم المشهور والقلادة المشهورة(3).
7262 - 11 حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل؟ قال: نعم، إنما تريد بذلك السترة.

___________________________________
(1) حمل على ما إذا لم تسدل من رأسها كما هو المتعارف من النقاب. (آت)
(2) ماط يميط ميطا وأماطه إماطة عن كذا: تنحى وابتعد وأماطه وبه نحاه وأبعده.
(3) ثوب مفدم ساكنة الفاء إذا كان مصبوغا بحمرة مشبعا، وصبغ مقدم ايضا اى خاثر مشبع. (الصحاح).